Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 17, Ayat: 33-34)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن جرير وابن المنذر ، عن الضحاك رضي الله عنه في قوله : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } الآية . قال : كان هذا بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل . " كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من قتلكم من المشركين ، فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أباً ، أو أخاً ، وأحداً من عشيرته ، وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم " وهذا قبل أن تنزل براءة ، وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين . فذلك قوله : { فلا يسرف في القتل } يقول : لا تقتل غير قاتلك ، وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين ، لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم . وأخرج البيهقي في سننه ، عن زيد بن أسلم رضي الله عنه : أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلاً ، لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً ، إذا كان قاتلهم غير شريف ، لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره ، فوعظوا في ذلك بقول الله : { ولا تقتلوا النفس } إلى قوله { فلا يسرف في القتل } . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : { ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً } قال : بينة من الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل ، وذلك السلطان . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما { فلا يسرف في القتل } قال : لا يكثر من القتل . وأخرج ابن المنذر من طريق أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : { فلا يسرف في القتل } قال : لا يقتل إلا قاتل رحمه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه ، عن طلق بن حبيب في قوله : { فلا يسرف في القتل } قال : لا يقتل غير قاتله ، ولا يمثل به . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله : { فلا يسرف في القتل } قال : لا يقتل اثنين بواحد . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : { فلا يسرف في القتل } قال : لا يقتل غير قاتله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ، عن قتادة رضي الله عنه { فلا يسرف في القتل } قال : من قَتَلَ بحديدة قُتِلَ بحديدة ، ومن قَتَلَ بخشبة قُتِلَ بخشبة ، ومن قَتَلَ بحجر قُتِلَ بحجر ، ولا يقتل غير قاتله . وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعق الناس قتلة أهل الإيمان " . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود ، عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن يعلى بن مرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله : " لا تمثلوا بعبادي " . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : { فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً } يقول : ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه . ومن انتصر لنفسه دون السلطان ، فهو عاص مسرف قد عمل بحمية أهل الجاهلية ، ولم يرض بحكم الله تعالى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : { إنه كان منصوراً } قال : إن المقتول كان منصوراً . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر ، عن الكسائي قال : هي قراءة أبي بن كعب " فلا تسرفوا في القتل ان وليه كان منصوراً " . وأخرج الطبراني وابن عساكر ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنه لما كان من أمر هذا الرجل ، ما كان ، يعني عثمان ، قلت لعلي رضي الله عنه اعتزل ، فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج ، فعصاني ، وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية ، وذكر أن الله تعالى يقول : { ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً } . وأخرج ابن جرير ، عن قتادة رضي الله عنه في قوله : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } قال : كانوا لا يخالطونهم في مال ، ولا مأكل ، ولا مركب ، حتى نزلت { وإن تخالطوهم فإخوانكم } [ البقرة : 220 ] .