Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 221-221)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال " نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي ، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال ، وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم . فقال : يا رسول الله إنها تعجبني . فأنزل الله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم } " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب ، فقال { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } [ المائدة : 5 ] . وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم . وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية { ولا تنكحوا المشركات } فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } [ المائدة : 5 ] فنكح الناس نساء أهل الكتاب . وأخرج وكيع وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : يعني أهل الأوثان . وأخرج آدم وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : نساء أهل مكة من المشركين ، ثم أحل منهم نساء أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب . وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به . فقلت : أليس الله يقول { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ؟ قال : إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها ، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب ، وتأوّل { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } . وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المسلمين ، ولا أعرف شيئاً من الإِشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى أو عبد من عباد الله . وأما قوله تعالى : { ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم } . أخرج الواحدي وابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } قال " نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما هي يا عبد الله ؟ قال : تصوم ، وتصلي ، وتحسن الوضوء ، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله . فقال : يا عبد الله هذه مؤمنة . فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقها ولأتزوّجها ففعل ، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : نكح أمة ، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم ، فأنزل الله فيهم { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي مثله سواء معضلاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله { ولأمة مؤمنة } قال : بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء ، فأعتقها وتزوّجها حذيفة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد في مسنده وابن ماجة والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكحوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، وانكحوهن على الدين ، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل " . وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " . وأخرج مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إن المرأة تنكح على دينها ، ومالها ، وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك " . وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تنكح المرأة على إحدى خصال : لجمالها ، ومالها ، ودينها ، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك " . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من تزوّج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقراً ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلاَّ دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه " . وأخرج البزار عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عودوا المريض ، واتبعوا الجنازة ، ولا عليكم أن تأتوا العرس ، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا يأتي بخير ، ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها فعل مالها أن لا يأتي بخير ، ولكن ذوات الدين والأمانة " . وأما قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . أخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي قال : النكاح بوليّ في كتاب الله ، ثم قرأ { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي موسى " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بوليّ " . وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن عائشة وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بوليّ ، وفي حديث عائشة : والسلطان ولي من لا ولي له " . وأخرج الشافعي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن استجرأوا فالسلطان ولي من لا ولي له " . وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها " . وأخرج البيهقي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل " . وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يجوز نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل " . وأخرج مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان . وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل . وأما قوله تعالى : { ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم } . أخرج البخاري وابن ماجة عن سهل بن سعد قال " مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حري إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يستمع . قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال لا يُستمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " . وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات " . وأخرج الحاكم وصححه عن معاذ الجهني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى لله ، ومنع لله ، وأحب لله ، وأبغض لله ، فقد استكمل إيمانه " .