Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 224-224)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في مسنده عن ابن عباس { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } يقول : لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير . وأخرج عبد الحميد وابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ، أو لا يتصدق ، أو يكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما ، ويقول قد حلفت . قال : يكفر عن يمينه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان الرجل يحلف على الشيء من البر والتقوى لا يفعله ، فنهى الله عن ذلك . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : هو الرجل يحلف لا يصل رحمه ، ولا يصلح بين الناس ، فأنزل الله { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : جاء رجل إلى عائشة فقال : إني نذرت إن كلمت فلاناً فإن كل مملوك لي عتيق ، وكل مال لي ستر للبيت . فقالت : لا تجعل مملوكيك عتقاء ، ولا تجعل مالك ستراً للبيت ، فإن الله يقول { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا … } الآية . فكفر عن يمينك . وأخرج ابن جرير عن عائشة في الآية قالت : لا تحلفوا بالله وإن نذرتم . وأخرج عبد الرزاق عن طاوس في قوله { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } قال : هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه ، يقول الله { أن تبروا وتتقوا } هو خير من أن تمضي على ما لا يصلح . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كان الرجل يريد الصلح بين اثنين فيغضبه أحدهما أو يتهمه ، فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح ، فنزلت الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : حدثت أن قوله { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم … } الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { والله سميع } يعني اليمين التي حلفوا عليها { عليم } يعني عالم بها ، كان هذا قبل أن تنزل كفارة اليمين . وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله ، أتم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض عليه " . وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله ، ولا في قطيعة الرحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها " . وأخرج ابن ماجة وابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية ، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه " . وأخرج مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " . وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني - والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها " . وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " . وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تسأل الامارة ، فإنك إن اعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " . وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن سعيد بن المسيب . أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبداً ، وكل ما لي في رتاج الكعبة . فقال له عمر : إنَّ الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يمين ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطعية الرحم ، وفيما لا تملك " . وأخرج النسائي وابن ماجة عن مالك الجشمي قال " قلت : يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف أن لا أعطيه ولا أصله ؟ قال : كفر عن يمينك " .