Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 228-228)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة . وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } [ الطلاق : 4 ] فنسخ واستثنى ، وقال { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [ الأحزاب : 49 ] . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : إنما الأقراء الاطهار . وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة . أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إن الله يقول { ثلاثة قروء } فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الإِقراء ؟ الإِقراء الإِطهار . قال ابن شهاب : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول : هذا يريد الذي قالت عائشة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الإِقراء الإِطهار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال : الإِقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله { ثلاثة قروء } قال : ثلاث حيض . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : حيض . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ، ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [ الأحزاب : 49 ] فهذه تزوّج ان شاءت من يومها . وقد نسخ من الثلاثة فقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم } [ الطلاق : 4 ] فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر ، وليس الحيض من أمرها في شيء ، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال { أجلهن أن يضعن حملهن } [ الطلاق : 4 ] فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج . قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنما القرء الطهر ، وليس بالحيضة . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج . وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ، ولا ترثه ولا يرثها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة . أن رجلاً طلق امرأته ثم تركها ، حتى إذا مضت حيضتان والثالثة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة ، فأتاها زوجها فقال : قد راجعتك قد راجعتك ثلاثاً . فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . فقال عمر : وأنا أرى ذلك . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل للأزواج . وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال : أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة ، قال أبي : كيف يفتي منافق ؟ فقال عثمان : نعيذك بالله أن تكون منافقاً ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ، ونعيذك بالله أن يكون منك هذا في الإِسلام ثم تموت ولم تبينه . قال : فإني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . وأخرج البيهقي من طريق الحسن عن عمر وعبدالله وأبي موسى ، في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فراجعها قبل أن تغتسل ، قال : هو أحق بها ما لم تغتسل . وأخرج وكيع عن الحسن قال : تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة . وأخرج مالك والشافعي عن محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند جده هاشمية وانصارية ، فطلق الانصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ولم أحض . فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان فقال : هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ، يعني علي ابن أبي طالب . وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة . وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال : الاقراء الحيض ليس بالطهر . قال الله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } ولم يقل لقرؤئهن . وأخرج الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن رجلاً من الأنصار يقال له حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ، ثم مرض حيان فقلت له : إن امرأتك تريد أن ترث ؟ فقال لأهله : احملوني إلى عثمان فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنه إن مات ترثه ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن بالمحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير . فرجع حيان إلى أهله وأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حيان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته . وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان ، وفي لفظ وعدتها حيضتان " . وأخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً . مثله . وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : الطلاق للرجال ، والعدة للنساء . وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة . أما قوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } . أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر ، فنهاهن الله عن ذلك . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : علم الله أن منهن كواتم ، يكتمن ضراراً ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهن ، فنهى عن ذلك وقدم فيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : الحمل والحيض ، لا يحل إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ، ولا يحل لها ان كانت حائضاً أن تكتم حيضها . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : الحيض والولد ، لا يحل للمطلقة أن تقول : أنا حائض . وليست بحائض . ولا تقول : إني حبلى . وليست بحبلى ، ولا تقول : لست بحبلى . وهي حبلى . وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : بلغنا أن ما خلق الله في أرحامهن الحمل ، وبلغنا أنه الحيض . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال : أكبر ذلك الحيض ، وفي لفظ : أكثر ما عنى به الحيض . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال : الحيض . أما قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } . أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله { وبعولتهن أحق بردهن } يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ، ولا يحل لها أن تكتمه يعني حملها ، وهو قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } . وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } يعني المراجعة في العدة ، نزلت في رجل من غفار ، طلق امرأته ولم يشعر بحملها ، فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها ، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [ البقرة : 229 ] فنسخت الآية التي قبلها ، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن . وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } قال : في القروء الثلاث . وأخرج ابن جرير عن الربيع { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } قال : في العدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثاً . أما قوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } . وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله { ولهن مثل الذي عليهن } قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن ، فعليه أن يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه ، وينفق عليها من سعته . وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا إن لكم على نسائكن حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً . فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وأن تكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " . وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ، كما يحب أن يقضي حاجته " . وأخرج عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، فإن سبقها فلا يعجلها . ولفظ عبد الرزاق : فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها " . وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي ، لأن الله يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وما أحب أن استوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول { وللرجال عليهن درجة } . وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلى وولى عانته بيده " . وأخرج الخرائطي في كتاب مساوىء الأخلاق عن أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوره الرجل فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك " . وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال " كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاراً لي ، فكان يدخل الحمام فقلت : وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام . فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور " . وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ، ويقلم أظفاره كل خمس عشرة " . وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك . قوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } . أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { وللرجال عليهن درجة } قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد ، وفضل ميراثه على ميراثها ، وكل ما فضل به عليها . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك { وللرجال عليهن درجة } قال : يطلقها وليس لها من الأمر شيء . وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم { وللرجال عليهن درجة } قال : الإِمارة .