Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 231-231)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها . فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } . وأخرج مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ولا حاجة له بها ، ولا يريد امساكها إلا كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها ، فأنزل الله { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } يعظهم الله بذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار ، طلق امرأته حتى إذا إنقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها ، فأنزل الله { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } قال : الضرار أن يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء ، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء يضارها بذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن في هذه الآية { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } قال : هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها ، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مسروق في الآية قال : هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها ، ليس به ليمسكها ولكن يضارها ويطول عليها ثم يطلقها ، فإذا كان في آخر عدتها راجعها ، فذلك الذي يضار ، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزواً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية في الآية قال : الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياماً يسيرة ثم يراجعها ، ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة أشهر ، فذلك قوله { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } . وأخرج ابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول : قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك ، ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها " . وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف عن عروة قال : نزلت { بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال : كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ، ثم يقول : كنت لاعباً . ويقول : قد أعتقت . ويقول : كنت لاعباً . فأنزل الله { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح " . وأخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت . ويعتق ، ثم يقول : لعبت . فأنزل الله { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من طلق أو أعتق فقال : لعبت . فليس قوله بشيء ، يقع عليه ويلزمه " . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال " طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق ، فأنزل الله { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق " . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً ، ويعتق ويقول : كنت لاعباً ، وينكح ويقول : كنت لاعباً . فأنزل الله { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من طلق ، أو أعتق ، أو نكح ، أو أنكح ، جاداً أو لاعباً فقد جاز عليه " . وأخرج الطبراني من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ، ثم يقول : كنت لاعباً ، ثم يعتق ويقول : كنت لاعبا . فأنزل الله { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من طلق ، أو حرم ، أو نكح ، أو أنكح ، فقال : إني كنت لاعباً فهو جاد " . وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . النكاح ، والطلاق ، والرجعة " . وأخرج البخاري في تاريخه والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : أربع مقفلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح . وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي في المصنف عن سعيد بن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب . النكاح ، والطلاق ، والعتاق . وأخرج عبد الرزاق عن أبي الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح ، والطلاق ، والعتاق . وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال : اربع لا لعب فيهن . النكاح ، والطلاق ، والعتاقة ، والصدقة . وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أمية عن جعدة بن هبيرة . أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : الطلاق ، والصدقة ، والعتاقة . قال عبد الكريم . وقال طلق بن حبيب : والهدي ، والنذر . وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز " . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس . أنه جاءه رجل فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً . وفي لفظ : مائة قال : ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر ، اتخذت آيات الله هزواً . وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود . أن رجلاً قال له : إني طلقت امرأتي مائة . قال : بانت منك بثلاث وسائرهن معصية . وفي لفظ : عدوان . وأخرج عبد الرزاق عن داود بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، واما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " . وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال : سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء .