Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 278-279)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي في قوله { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا … } الآية . قال : نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني ضمرة وهم بنو عمرو بن عمير ، فجاء الإِسلام ولهما أموال عظيمة في الربا ، فأنزل الله { وذروا ما بقي } من فضل كان في الجاهلية { من الربا } . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله … } الآية قال : " كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع ، فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وكانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة ، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية ، فجاء الإِسلام ولهم عليهم مال كثير ، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإِسلام ، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } إلى قوله { ولا تظلمون } فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال : إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في قوله { اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } قال : كان ربا يتعاملون به في الجاهلية ، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم . وأخرج آدم وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله { اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } قال : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني ؟ فيؤخر عنه . وأخرج مالك والبيهقي في سننه عن زيد بن أسلم قال : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل ، فإذا حل الحق قال : اتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه ، وزاده الآخر في الأجل . وأخرج أبو نعيم في المعرفة بسند واه عن ابن عباس في قوله { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا } قال : نزلت في نفر من ثقيف منهم مسعود وربيعة ، وحبيب وعبد يا ليل ، وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي ، وفي بني المغيرة من قريش . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : " نزلت هذه الآية في بني عمرو بن عمير بن عوف الثقفي ، ومسعود بن عمرو بن عبد يا ليل بن عمرو ، وربيعة بن عمرو ، وحبيب بن عمير ، وكلهم اخوة وهم الطالبون ، والمطلوبون بنو المغيرة من بني مخزوم ، وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقيفاً فطلبوا رباهم إلى بني المغيرة ، وكان مالاً عظيماً فقال بنو المغيرة : والله لا نعطي الربا في الإِسلام وقد وضعه الله ورسوله عن المسلمين ، فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ، ويقال عتاب بن أسيد ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بني عمرو وعمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل : أن اعرض عليهم هذه الآية ، فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم ، وإن أبوا فأذنهم بحرب من الله ورسوله " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فأذنوا بحرب } قال : من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وفي قوله { لا تظلمون } فتربون { ولا تظلمون } فتنقصون . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فأذنوا بحرب } قال : استيقنوا بحرب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فأذنوا بحرب } قال : أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل . وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عيله وسلم . فقال : " ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وأول ربا موضوع ربا العباس " . وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } الآية . وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، وقال : هم سواء " . وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإِيمان عن علي قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة : آكل الربا ، وموكله ، وشاهده ، وكاتبه ، والواشمة ، والمستوشمة ، ومانع الصدقة ، والحال ، والمحلل له " . وأخرج البيهقي عن أم الدرداء قالت : قال موسى بن عمران عليه السلام : يا رب من يسكن غداً في حظيرة القدس ويستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ قال : يا موسى أولئك الذين لا تنظر أعينهم في الزنا ، ولا يبتغون في أموالهم الربا ، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا ، طوبى لهم وحسن مآب . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي عن ابن مسعود قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه " . وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي جحيفة قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة ، والمستوشمة ، و آكل الربا ، وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن المصوّرين " . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود قال " آكل الربا وموكله و شاهده وكاتباه إذا علموا ، والواشمة والمستوشمة للحسن ، ولاوي الصدقة ، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة " . وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها . مدمن الخمر ، وآكل الربا ، وآكل مال اليتيم بغير حق ، و العاق لوالديه " . وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإِسلام " . وأخرج أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية " . وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الربا اثنان و سبعون باباً ، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه ، وأن أربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل " . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم ، و قال : إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " . وأخرج أبو يعلى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله " . وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة ، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب " . وأخرج الطبراني عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق فقال : يا معشر الصيارفة أبشروا قالوا : بشرك الله بالجنة بم تبشرنا ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيارفة : " ابشروا بالنار " . وأخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصابه من غباره " . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقاً بذهب فقال : انظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة ، فسمعها عمر بن الخطاب فقال : لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " . وأخرج عبد بن حميد ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد ، والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد ، والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد ، والبر بالبر مثل بمثل يد بيد ، والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد ، والملح بالملح مثل بمثل يد بيد ، من زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى سواء " . وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائباً بناجز " . وأخرج الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبادة بن الصامت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يداً بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد أربى " . وأخرج مالك ومسلم والبيهقي عن عثمان بن عفان " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين " . وأخرج مالك ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدينار بالدينار لا فضل بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما " . وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وزن بوزن لا فضل بينهما ، ولا يباع عاجل بآجل " . وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال : " ما كان منه يداً بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا " . وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن وقاص " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك " . وأخرج البزار عن أبي بكر الصديق " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مثلاً بمثل ، الزائد والمستزيد في النار " . وأخرج البزار عن أبي بكرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " .