Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 23, Ayat: 3-9)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { والذين هم عن اللغو معرضون } قال : الباطل . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله { والذين هم عن اللغو } قال : عن المعاصي . وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله { والذين هم عن اللغو معرضون } قال : أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { والذين هم للزكاة فاعلون } يعني : الأموال { والذين هم لفروجهم حافظون } يعني : الفواحش { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } يعني . ولائدهم { فإنهم غير ملومين } قال : لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم { فمن ابتغى وراء ذلك } يعني : فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل { فأولئك هم العادون } يعني : المعتدين في دينهم { والذين هم لأماناتهم } يعني : بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس { وعهدهم } قال : يوفون العهد { راعون } قال : حافظوْن . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { إلا على أزواجهم } يعني . إلا من امرأته { أو ما ملكت أيمانهم } قال : أمته . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : كل فرج عليك حرام إلا فرجين . قال الله { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } يقول : من تعدى الحلال أصابه الحرام . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } قال : الزنا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : إني لا أرى تحريمها في القرآن ، ثم تلا { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين . فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله غير تأويله . فقال عمر : لا جرم ، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً . كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها . وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت : إني استسريته فمنعني بنو عمي ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم . قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً ، إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت . وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها . فقال : لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك . وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها . وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه ، وأبيه ، والمرأة لزوجها ، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال : أي على وضوئها ، ومواقيتها ، وركوعها ، وسجودها . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال : ما كان في القرآن { يحافظون } فهو على مواقيت الصلاة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن { الذين هم على صلاتهم دائمون } [ المعارج : 23 ] { والذين هم على صلاتهم يحافظون } قال : ذاك على مواقيتها . قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر . واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال : المكتوبة . والذي في سأل ، التطّوع . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال : على المكتوبة .