Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 2-2)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال : في الحدِّ أن يقام عليهم ولا يعطل . أما أنه ليس بشدة الْجَلْدِ . أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد { ولا تأخذكم بهما رأفة } قال : في اقامة الحد . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك { ولا تأخذكم بهما رأفة } قال : في تعطيل الحد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال : انا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال : ليس كذاك ، إنما هو إذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن { ولا تأخذكم بهما رأفة } قال : الجلد الشديد . وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر { ولا تأخذكم بهما رأفة } قالا : شدة الجلد في الزنا ، ويعطى كل عضو منه حقه . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن شعبة قال : قلت لحماد : الزاني يضرب ضرباً شديداً ؟ قال : نعم ويخلع عنه ثيابه قال الله { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قلت له : إنما ذلك في الحكم قال : في الحكم والجلد . وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ، وغربا سنة غير الأرض التي كان بها ، وتغريبهما سنتي " . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر ؛ أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها وظهرها فقلت : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فقال : إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي برزة الاسلمي ، أنه أتي بأمة لبعض أهله قد زنت وعنده نفر نحو عشرة ، فأمر بها فاجلست في ناحية ، ثم أمر بثوب فطرح عليها ، ثم أعطى السوط رجلاً فقال : اجلد خمسين جلدة ليس باليسير ولا بالخضفة ، فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب ، ثم قرأ { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : الطائفة الرجل فما فوقه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : الطائفة عشرة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : الطائفة واحد إلى الألف . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً لهم . وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال : ليحضر رجلان فصاعداً . وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : الطائفة الثلاثة فصاعداً . وأخرج عن ابن زيد في الآية قال : الطائفة أربعة . وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذاك ليدعو الله لهما بالتوبة والرحمة . وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال : قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قلت : بعدما أنزلت سورة النور أو قبلها ؟ قال : لا أدري .