Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 31-31)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث : أن أسماء بنت مرشد كانت في نخل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات ، فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل ، ويبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء : ما أقبح هذا … ! فأنزل الله في ذلك { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن … } الآية . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله { ولا يبدين زينتهن } قال : الزينة . السوار ، والدملج ، والخلخال ، والقرط ، والقلادة ، { إلا ما ظهر منها } قال : الثياب والجلباب . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : الزينة زينتان . زينة ظاهرة ، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج ، فاما الزينة الظاهرة : فالثياب . وأما الزينة الباطنة : فالكحل ، والسوار ، والخاتم . ولفظ ابن جرير فالظاهرة منها : الثياب . وما يخفي : فالخلخالان ، والقرطان ، والسواران . وأخرج احمد والنسائي والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة استعطرت ، فخرجت ، فمرت على قوم فيجدوا ريحها ، فهي زانية " . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الكحل ، والخاتم . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الكحل ، والخاتم ، والقرط ، والقلادة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله { إلا ما ظهر منها } قال : هو خضاب الكف ، والخاتم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إلا ما ظهر منها } قال : وجهها ، وكفاها ، والخاتم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إلا ما ظهر منها } قال : رقعة الوجه ، وباطن الكف . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت : القلب ، والفتخ ، وضمت طرف كمها . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله { إلا ما ظهر منها } قال : الوجه ، وثغرة النحر . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله { إلا ما ظهر منها } قال : الوجه ، والكف . وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله { إلا ما ظهر منها } قال الكفان ، والوجه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : المسكتان ، والخاتم ، والكحل قال قتادة : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا ويقبض نصف الذراع " . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن المسور بن مخرمة في قوله { إلا ما ظهر منها } قال : القلبين يعني السوار ، والخاتم ، والكحل . وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن جريج قال : قال ابن عباس في قوله { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الخاتم ، والمسكة قال ابن جريج . وقالت عائشة رضي الله عنها : القلب والفتخة . قالت عائشة : دخلت على ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة ، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض فقالت عائشة رضي الله عنها : انها ابنة أخي وجارية فقال " إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا ، وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى " . وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه عن " أم سلمة إنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فقالت : بينا نحن عنده أقبل ابن أبي مكتوم ، فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " احتجبا عنه فقالت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ ! " " . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفه " . وأخرج أبو داود في مراسيله عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل " والله أعلم . وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت : رحم الله نساء المهاجرات الأول ؛ لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } أخذ النساء أزُرَهُنَّ فشققنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه عن عائشة قالت : لما نزلت هذه الآية { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } شققن أكتف مروطهن ، فاختمرن به . وأخرج الحاكم وصححه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال : لية لا ليتين . وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة : ان نساء قريش لفضلى ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ، أشد تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ، لقد أنزلت سورة النور { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته ، وعلى ذي قرابته ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه ، فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن عائشة : أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها ، فأخذته عائشة فشقته ثم قالت : ألا تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ، فدعت لها بخمار فكستها اياه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { وليضربن } وليشددن { بخمرهن على جيوبهن } يعني النحر ، والصدر ، فلا يرى منه شيء . وأخرج أبو داود في الناسخ عن ابن عباس قال : في سورة النور { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } وقال { يدنين عليهن من جلابيبهن } ثم استثنى فقال { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن … } والمتبرجات اللاتي يخرجن غير نحورهن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والزينة الظاهرة . الوجه ، وكحل العينين ، وخضاب الكف ، والخاتم ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن … } والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها ، وقلادتها ، وسوارها ، فأما خلخالها ، ومعضدها ، ونحرها ، وشعرها ، فإنها لا تبديه إلا لزوجها . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { ولا يبدين زينتهن } يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار { إلا لبعولتهن أو آبائهن … } قال : فهو محرم . وكذلك العم ، والخال { أو نسائهن } يعني نساء المؤمنات { أو ما ملكت أيمانهن } يعني عبد المرأة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ، فلا تضع خمارها عند العم والخال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس { أو نسائهن } قال : من المسلمات ، لا تبديه ليهودية ، ولا لنصرانية ، وهو النحر ، والقرط ، والوشاح ، وما حوله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ، ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول { أو نسائهن } فلسن من نسائهن . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة أما بعد ؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { أو ما ملكت أيمانهن } يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال : تضع المرأة الجلباب عند المملوك . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب ، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " " . وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان لإِحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه " . وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال : كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله { أو ما ملكت أيمانهن } قال : في القراءة الأولى . الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوس ومجاهد قال : لا ينظر المملوك لشعر سيدته قالا : وفي بعض القراءة ( أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم ) . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سئل : هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها ؟ قال : ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسراً ، فأما رجل ذو لحية فلا . وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية { أو ما ملكت أيمانهن } إنما عني بها الإِماء ، ولم يعن بها العبيد . وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : تستتر المرأة من غلامها . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله { أو التابعين غير أولي الإِربة من الرجال } قال : هو الذي لا يستحي منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { أو التابعين غير أولي الإِربة } قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله ، لا يكترث للنساء ، ولا يشتهي النساء . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله { أو التابعين غير أولي الإِربة من الرجال } قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده ، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن طاوس { غير أولي الإِربة } قال : هو الأحمق الذي ليس له في النساء أرب ولا حاجة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد { غير أولي الإِربة } قال : هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس { غير أولي الإِربة } قال : هو المخنث الذي لا يقوم زبه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { غير أولي الإِربة من الرجال } قال : هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء . وأخرج عبد بن حميد { غير أولي الإِربة } هو العنين . وأخرج ابن المنذر عن الكلبي { غير أولي الإِربة } قال : هو الخصي والعنين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة قال هو الذي لا يقوم زبه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : هو المعتوه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الشعبي قال : هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت : " كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإِربة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكم فحجبوه " " . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : " كان يدخل على أزاوج النبي صلى الله عليه وسلم هيت وإنما كن يعددنه من غير أولي الإِربة من الرجال ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو ينعت امرأة يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسمع هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم ، فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم " . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } قال : هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر قبل الحلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } قال : الغلام الذي لم يحتلم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها . والله أعلم . وأخرج ابن جرير عن حضرمي : أن امرأة اتخذت معرنين من فضة ، واتخذت جزعاً فمرت على القوم ، فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصّوت ، فأنزل الله { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { ولا يضربن بأرجلهن } وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ، أو تكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال . فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { ولا يضربن بأرجلهن } قال : كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قعقعة الخلخال فيها ، فنهى عن ذلك . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } قال : الخلخال . نهى أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال . وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال : كن نساء الجاهلية يلبسن الخلاخيل الصم ، فأنزل الله هذه الآية { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال : كانت المراة تمر على المجلس في رجلها الخرز ، فإذا جاوزت المجلس ضربت برجلها ، فنزلت { ولا يضربن بأرجلهن } . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن المرأة كانت يكون في رجلها الخلخال فيه الجلاجل ، فإذا دخل عليها غريب تحرك رجلها عمداً ليسمع صوت الخلخال فقال : { ولا يضربن } يعني لا يحركن أرجلهن { ليعلم ما يخفين } يعني ليعلم الغريب إذا دخل عليها ما تخفي من زينتها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود { ليعلم ما يخفين من زينتهن } قال : الخلخال . وأخرج الترمذي عن ميمونة بنت سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها " . وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان عن الأغر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعاً فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة " . وأخرج أحمد عن حذيفة قال : كان في لساني ذوب إلى أهلي فلم أعده إلى غيره فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أين أنت من الاستغفار يا حذيفة ؟ إني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة ، وأتوب إليه " . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإِيمان عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : كم للمؤمنين من ستر ؟ قال : هي أكثر من أن يحصى ، ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها ستراً ، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر ، وتسعة معه وإذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : " إن بني آدم يعيرون ولا يغفرون فحفوه بأجنحتكم ، فيفعلون به ذلك ، فإن تاب رجعت إليه الأستار كلها ، وإذا لم يتب عجبت منه الملائكة فيقول الله لهم : اسلموه . فيسلموه حتى لا يستر منه عورة " . وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن مغفل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الندم توبة " . وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن مسعود قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " الندم توبة " . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه سئل : عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقال : أوّله سفاح ، وآخره نكاح ، وتوبتهما إلي جميعاً أحب من توبتهما إلي متفرقين ، إن الله يقول { توبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنين } .