Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 4-5)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } يعني الحاكم إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً } يعني بعد الجلد ما دام حياً { وأولئك هم الفاسقون } العاصون فيما قالوه من الكذب . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ثم استثنى فقال { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا } فتاب الله عليهم من الفسوق ، وأما الشهادة فلا تجوز . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس { والذين يرمون المحصنات } إلى { رحيم } فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل ، والشهادة ترد . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا } قال : " توبتهم اكذابهم أنفسهم ، فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم " . وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال : في سورة النور { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } واستثنى من ذلك فقال { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } [ النور : 4 ] فإذا حلفا فرق بينهما وإن لم يحلفا أقيم الحد . الجلد أو الرجم . وأخرج ابن المنذر وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً } ثم قال { إلا الذين تابوا } قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد ، فحد عمر الثلاثة وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم ، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته ، وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه ، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبداً ، فلم يكلمه حتى مات . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء في الآية قال : إذا تاب القاذف ، وأكذب نفسه ، قبلت شهادته . وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاووس ومسروق قالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته . وتوبته أن يكذب نفسه . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : القاذف إذا تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته . وأخرج عبد بن حميد عن مكحول في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته . وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين قال : القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله ، فأما شهادته فلا تجوز أبداً . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : لا شهادة له . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم . ولا تقبل شهادته . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً } قال : كان الحسن يقول : لا تقبل شهادة القاذف أبداً . توبته فيما بينه وبين الله . وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين ربه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم قال : لا تقبل للقاذف شهادة ؛ توبته بينه وبين ربه . وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال : كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال : أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال : شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة منهم أبو بكرة ، وماتع ، وشبل ، ثم دعا أبا بكرة فقال : إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه . ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا ، فذلك قوله { إلا الذين تابوا } وتوبتهم اكذابهم أنفسهم . وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد على الزنا ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة أبداً حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح " . وأخرج عبد بن حميدعن جعفر بن يرقان قال : سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية { والذين يرمون المحصنات } إلى قوله { إلا الذين تابوا } فجعل الله فيها توبته . وقال في آية أخرى { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } فقال : أما الأولى ، فعسى أن تكون قارفت ، وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئاً من ذلك . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ، جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرة في طلب الإِسلام فقال المشركون : إنما انطلقت في طلب الرجال ، فأنزل الله { والذين يرمون المحصنات … } إلى آخر الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : الزنا أشد من القذف ، والقذف أشد من الشرب . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر ، وجلد الفرية والخمر فوق الحد والله تعالى أعلم .