Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 49-49)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إذا نكحتم المؤمنات … } الآية . قال : هذا في الرجل . يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فإذا طلقها واحدة بانت منه لا عدة عليها تتزوج من شاءت ، ثم قال { فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً } يقول : ان كان سمي لها صداقاً فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمي لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال : التي نكحت ولم يَبْنِ بها ، ولم يفرض لها فليس لها صداق ، وليس عليها عدة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن … } قال : هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة { فنصف ما فرضتم } [ البقرة : 237 ] . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات } إلى قوله { فمتعوهن } قال : هي منسوخة . نسختها الآية التي في البقرة { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } [ البقرة : 237 ] فصار لها نصف الصداق ، ولا متاع لها . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه عن أبي العالية رضي الله عنه قالا : ليست بمنسوخة ، لها نصف الصداق ، ولها المتاع . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه قال : لكل مطلقة متاع . دخل أو لم يدخل بها ، فرض لها أو لم يفرض لها . وأخرج عبد بن حميد عن حسين بن ثابت رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى علي بن حسين فسأله عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء . بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق . قال : ليس بشيء . إنما الطلاق لمن يملك . قال ابن مسعود رضي الله عنه : كان يقول : إذا وقت وقتاً فهو كما قال . قال : رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال : لقال الله { يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن } ولكن إنما قال { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } . وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج رضي الله عنه قال : بلغ ابن عباس رضي الله عنهما : أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أخطأ في هذا . إن الله تعالى يقول { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل { إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن } . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء ، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } . وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات } ولم يقل { إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن } . وأخرج الحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ، ولا وفاء نذر فيما لا تملك ، ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ، ومن حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له " . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك " . وأخرج ابن ماجة وابن مردوية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " .