Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 55-55)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { لا جناح عليهن في آبائهن } حتى بلغ { ولا نسائهن } قال : أنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقوله { نسائهن } يعني نساء المسلمات { أو ما ملكت أيمانهن } من المماليك والاماء ، ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب عليهن الحجاب . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { لا جناح عليهن في آبائهن } ومن ذكر معهن أن يروهن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرج ابن سعد عن الزهري رضي الله عنه أنه قيل له : من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل : فسائر الناس ؟ قال : كن يحتجبن منه ، حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب ، وربما كان ستراً واحداً ، إلا المملوكين والمكاتبين ، فإنهن كن لا يحتجبن منهم . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن أبي جعفر محمد بن علي , أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان لا يريان أمهات المؤمنين فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أن رؤيتهما لهن لحل . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن عكرمة رضي الله عنه قال : بلغ ابن عباس رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها احتجبت من الحسن رضي الله عنه فقال : إن رؤيته لها لتحل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله { لا جناح عليهن … } الآية . قال : لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتانها لابنائهما .