Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 25-25)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { ومن لم يستطع منكم طولاً } يقول : من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فلينكح من إماء المؤمنين { محصنات غير مسافحات } يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية { ولا متخذات أخدان } يعني أخلاء { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } يعني إذا تزوجت حراً ثم زنت { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } قال : من الجلد { ذلك لمن خشي العنت } هو الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت { وأن تصبروا } عن نكاح الإماء { فهو خير لكم } . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ، ومن وجد طولاً لحرة فلا ينكح أمة " وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد { ومن لم يستطع منكم طولاً } يعني من لم يجد منكم غنى { أن ينكح المحصنات } يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة { وأن تصبروا } عن نكاح الإماء { خير لكم } وهو حلال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله . أنه سئل عن الحر يتزوّج الأمة ، فقال : إذا كان ذا طول فلا . قيل إن وقع حب الأمة في نفسه ؟ قال : إن خشي العنت فليتزوجها . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم يستطع طولاً ، وخشي العنت على نفسه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال : مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأَمة واليهودية والنصرانية ، وإن كان موسراً . وأخرج ابن جرير عن السدي { من فتياتكم } قال : من إمائكم . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ، إن الله يقول { من فتياتكم المؤمنات } . وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال : إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولاً . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة . وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم : { والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض } . وأخرج ابن المنذر عن السدي { فانكحوهن بإذن أهلهن } قال : بإذن مواليهن { وآتوهن أجورهن } قال : مهورهن . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات . المعلنات بالزنا و " المتخذات أخدان " ذات الخليل الواحد قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك . فأنزل الله { ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن } [ الأنعام : 151 ] . وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { فإذا أحصن } قال : إحصانها إسلامها . وقال علي : اجلدوهن . قال ابن أبي حاتم حديث منكر " وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود . أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج ، فقال : اجلدوها خمسين جلدة قال : إنها لم تحصن . قال : إسلامها إحصانها . وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال : في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت { نصف ما على المحصنات من العذاب } . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قرأ { فإذا أَحْصَنَّ } بفتح الألف وقال : إحصانها إسلامها . وأخرج ابن جرير عن إبراهيم { فإذا أحصن } قال : إذا أسلمن . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم أنه كان يقرأ { فإذا أحصن } قال : إذا أسلمن ، وكان مجاهد يقرأ { فإذا أحصن } يقول : إذا تزوجن ، ما لم تزوّج فلا حَدَّ عليها . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس أنه قرأها { فإذا أحصن } يعني برفع الألف يقول : أحصن بالأزواج . يقول : لا تجلد أمة حتى تزوّج . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال : إنما قال الله { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن } فليس يكون عليها حد حتى تحصن . وأخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات " قال ابن خزيمة والبيهقي : رفعه خطأ . والصواب وقفه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ { فإذا أحصنَّ } يقول : فإذا تزوجن . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس . أنه كان لا يرى على الأمة حداً حتى تُزوَّج زوجاً حراً . وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير " . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءَهُ الحد إذا زنين ، تزوّجن أو لم يتزوجن . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : في بعض القراءة " فإن أتوا أو أتين بفاحشة " . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } قال : خمسون جلدة ، ولا نفي ولا رجم . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس قال : حد العبد يفتري على الحر أربعون . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : العنت الزنا . وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن العنت قال : الإثم . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت قول الشاعر : @ رأيتك تبتغي عنتي وتسعى على الساعي عليّ بغير دخل @@ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد { وأن تصبروا خير لكم } قال : عن نكاح الإماء . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود { وأن تصبروا خير لكم } قال : عن نكاح الإماء . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة { وأن تصبروا } عن نكاح الأمة خير ، وهو حل لكم إسترقاق أولادهن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال : أن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلاً . وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبير . مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه ، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرَقَّ نصفه . وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير ، لا يحل إلا للمضطر .