Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 7-7)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا . فـ " مات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً ، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله ، فقالت امرأته لهما : تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا . فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله توفي أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين ، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه ، فقلت لهما : تزوّجا ابنتيه فأبيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أدري ما أقول ؟ فنزلت { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون … } الآية . فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال : لا تحركا من الميراث شيئاً ، فإنه قد أنزل عليَّ فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيباً ، ثم نزل بعد ذلك { ويستفتونك في النساء } [ النساء : 127 ] إلى قوله { عليماً } ثم نزل { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] إلى قوله { والله عليم حليم } فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن ، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال : نزلت في أم كلثوم ، وابنة أم كحلة ، أو أم كحة ، وثعلبة بن أوس ، وسويد ، وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها : يا رسول الله لا تركب فرساً ، ولا تنكأ عدواً ويكسب عليها ولا تكتسب . فنزلت { للرجال نصيب … } الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئاً ، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال . فنزلت { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } إلى قوله { مما قلَّ منه أو كثر } يعني من الميراث { نصيباً } يعني حظاً { مفروضاً } يعني معلوماً . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك { نصيباً مفروضاً } قال : وقفاً معلوماً .