Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 1-1)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله { أوفوا بالعقود } يعني بالعهود ، ما أحل الله وما حرم ، وما فرض وما حدَّ في القرآن كله ، لا تغدروا ولا تنكثوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { أوفوا بالعقود } أي بعقد الجاهلية ، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " أوفوا بعقد الجاهلية ، ولا تحدثوا عقداً في الإسلام " . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله { أوفوا بالعقود } قال : بالعهود ، وهي عقود الجاهلية الحلف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عبيدة قال : العقود خمس : عقدة الإيمان ، وعقدة النكاح ، وعقدة البيع ، وعقدة العهد ، وعقدة الحلف . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال : العقود خمس : عقدة الإيمان ، وعقدة النكاح ، وعقدة البيع ، وعقدة العهد ، وعقدة الحلف . وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقِّه أهلها ، ويعلمهم السنة ، ويأخذ صدقاتهم ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من الله ورسوله { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، أمره بتقوى الله في أمره كله { إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون } [ النحل : 128 ] ، وأمره أن يأخذ الحق كما أمره ، وأن يبشر بالخير الناس ، ويأمرهم به الحديث بطوله . وأخرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أدوا للحلفاء عقودهم التي عاقدت أيمانكم . قالوا : وما عقدهم يا رسول الله ؟ قال : العقل عنهم ، والنصر لهم " . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا في قوله { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } يقول : أوفوا بالعهود ، يعني العهد الذي كان عهد اليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ، ونهيه الذي نهاهم عنه ، وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين ، وفيما يكون من العهود بين الناس . وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال : يعني الإبل والبقر والغنم قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت الأعشى وهو يقول : @ أهل القباب الحمر والنـ ـعم المؤثل والقبائل @@ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ابن المنذر عن الحسن في قوله { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال : الإبل ، والبقر ، والغنم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . أنه أخذ بذنب الجنين ، فقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أحلَّت لكم . وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال : ما في بطونها . قلت : إن خرج ميتاً آكله ؟ قال : نعم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال : الأنعام كلها { إلا ما يتلى عليكم } قال : إلا الميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله { أحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم } قال { الميتة * والدم * ولحم الخنزير * وما أهل لغير الله به } [ المائدة : 3 ] إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله { إلا ما يتلى عليكم } قال : إلا الميتة وما ذكر معها { غير محلي الصيد وأنتم حرم } قال : غير أن يحل الصيد أحد وهو محرم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أيوب قال : سئل مجاهد عن القرد أيؤكل لحمه ؟ فقال : ليس من بهيمة الأنعام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع بن أنس في الآية قال : الأنعام كلها حل إلا ما كان منها وحشياً فإنه صيد ، فلا يحل إذا كان محرماً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { إن الله يحكم ما يريد } قال : إن الله يحكم ما أراد في خلقه ، وبين ما أراد في عباده ، وفرض فرائضه ، وحدَّ حدوده ، وأمر بطاعته ، ونهى عن معصيته .