Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 45-45)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال " لما رأت قريظة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالرجم ، وقد كانوا يخفونه في كتابهم ، فنهضت قريظة فقالوا : يا محمد ، اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير ، وكان بينهم دم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت النضير ينفرون على بني قريظة دياتهم على انصاف ديات النضير ، فقال : دم القرظي وفاء دم النضير ، فغضب بنو النضير وقالوا : لا نطيعك في الرجم ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها ، فنزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } [ المائدة : 50 ] ونزل { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس … } الآية " . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس { وكتبنا عليهم فيها } قال : في التوراة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } قال : كتب عليهم هذا في التوراة ، فكانوا يقتلون الحر بالعبد ، ويقولون : كتب علينا أن النفس بالنفس . وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال : كتب ذلك على بني إسرائيل ، فهذه الآيات لنا ولهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن قوله { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس … } إلى تمام الآية . أهي عليهم خاصة ؟ قال : بل عليهم والناس عامة . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة { وكتبنا عليهم فيها } قال : في التوراة { أن النفس بالنفس … } الآية . قال : إنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حين نبذوا كتاب الله ، وعطّلوا حدوده ، وتركوا كتابه ، وقتلوا رسله . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، فراجعوه ، فقال : قضى الله { أن النفس بالنفس } " . وأخرج البيهقي في سننه عن ابن شهاب قال : لما نزلت هذه الآية { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } أقيد الرجل من المرأة ، وفيما تعمده من الجوارح . وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال : الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها . قال الله { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه في قوله { أن النفس بالنفس } قال : تقتل بالنفس { والعين بالعين } قال : تفقأ بالعين { والأنف بالأنف } قال : يقطع الأنف بالأنف { والسن بالسن والجروح قصاص } قال : وتقتص الجراح بالجراح { فمن تصدَّق به } يقول : من عفا عنه فهو كفارة للمطلوب . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } بنصب النفس ورفع العين وما بعده الآية كلها " . وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس " أن الربيع كسرت ثنية جارية ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخوها أنس بن النضر : يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس كتاب الله القصاص " . وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : الجروح قصاص ، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه ، إنما القصاص - ما كان الله نسياً - لو شاء لأمر بالضرب والسجن . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر . في قوله { فمن تصدَّق به } . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله { فمن تصدَّق به فهو كفارة له } قال كفارة للمجروح . وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله { فهو كفارة له } قال للذي تصدق به . وأخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم " في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : الرجل تكسر سنه ، أو تقطع يده ، أو يقطع الشيء ، أو يجرح في بدنه ، فيعفو عن ذلك ، فيحط عنه قدر خطاياه ، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان الثلث فثلث خطاياه ، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك " . وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { فمن تصدق به فهو كفَّارة له } الرجل تكسر سنه ، أو يجرح من جسده ، فيعفو عنه فيحط من خطاياه بقدر ما عفا من جسده ، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه ، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها " وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن عدي بن ثابت . " أن رجلاً هتم فم رجل على عهد معاوية ، فأعطاه دية فأبى إلا أن يقتص ، فاعطاه ديتين فأبى ، فأعطى ثلاثاً . فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت " . وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء قال : كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار ، فاستعدى عليه ، فقال معاوية : أنا أسترضيه ، فألح الأنصاري فقال معاوية : شأنك بصاحبك ؟ وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة " " فقال الأنصاري : فاني قد عفوت . وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { فمن تصدق به فهو كفَّارة له } قال : هو الرجل تكسر سنه ، ويجرح من جسده ، فيعفو عنه فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده ، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه ، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، وإن كان الدية كلها فخطاياه كلها " . وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به خطيئة " فقال الانصاري : فإني قد عفوت . وأخرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " مامن رجل يجرح من جسده جرحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به " . وأخرج أحمد عن رجل من الصحابة قال : من أصيب بشيء من جسده فتركه بعد كان كفارة له . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن يونس بن أبي إسحاق قال : سأل مجاهد أبا إسحاق عن قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } فقال له أبو إسحاق : هو الذي يعفو . قال مجاهد : بل هو الجارح صاحب الذنب . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله { فمن تصدق به فهو كفَّارة له } قال : كفارة للجارح ، وأجر المتصدق على الله . وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وإبراهيم { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال : كفارة للجارح ، وأجر المتصدق على الله . وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وإبراهيم { فمن تصدق به فهو كفارة له } قالا : للجارح . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس { فمن تصدق به فهو كفارة له } للمتصدق عليه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } يقول : من جرح فتصدق به على الجارح ، فليس على الجارح سبيل ، ولا قود ، ولا عقل ، ولا جرح عليه من أجل أنه تصدق عليه الذي جرح ، فكان كفارة له من ظلمه الذي ظلم . وأخرج الخطيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة " .