Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 94-94)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره ، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاؤوا تناولوه بأيديهم ، فنهاهم الله أن يقربوه ، فمن قتله منكم متعمداً قال : إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ حكم عليه ، فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } قال : النبل والرمح ينال كبار الصيد ، وأيديهم تنال صغار الصيد ، أخذ الفروخ والبيض . وفي لفظ : أيديكم . أخذكم إياهن بأيديكم من بيضهن وفراخهن ، ورماحكم . ما رميت أو طعنت . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد { ليبلونكم الله بشيء من الصيد } قال : ما لا يستطيع أن يرمي من الصيد . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية ، فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم ، لم يروا مثله قط فيما خلا ، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون { ليعلم الله من يخافه بالغيب } . وأخرج ابن أبي حاتم من طرق قيس بن سعد عن ابن عباس . أنه كان يقول في قوله : { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } : أن يوسع ظهره وبطنه جلداً ، ويسلب ثيابه . وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال : كان إذا ما أخذ شيئاً من الصيد أو قتله جلد مائة ، ثم نزل الحكم بعد . وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : يملأ بطنه وظهره إن عاد لقتل الصيد متعمداً ، وكذلك صنع بأهل وج أهل واد بالطائف ، قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثاً أو قتل صيداً ضرب ضرباً شديداً وسلب ثيابه . أخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال : هي والله موجبة . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد . مثله .