Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 139-139)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا } قال : اللبن . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا } قال : السائبة والبحيرة { ومحرم على أزواجنا } قال : النساء { سيجزيهم وصفهم } قال : قولهم الكذب في ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } قال : ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء ، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكرهم وأنثاهم { سيجزيهم وصفهم } أي كذبهم . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } قال : كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه فكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح ، وإن كانت ميتة كانوا فيه شركاء . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام } الآية قال : اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم ، كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه فكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم شركاء . وأخرج عبد بن حميد عن عاصم . أنه قرأ { وإن تكن ميتة } بالتاء منصوبة منوّنة . وأخرج البخاري في تاريخه عن عائشة قالت : يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده ، إن هذا إلا كما قال الله { خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا } .