Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 146-146)
Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال : هو الذي ليس بمنفرج الأصابع ، يعني ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال : هو البعير والنعامة . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { حرمنا كل ذي ظفر } قال : كان يقول : هو البعير والنعامة في أشياء من الطير والحيتان . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد { حرمنا كل ذي ظفر } قال : كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم ، وما انفرج أكلته اليهود . قال : أنفذت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله ، ولم تفرج قائمة البعير خفه ، ولا خف النعامة ، ولا قائمة الورينة ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الورينة ، ولا كل شيء لم تفرج قائمته ، كذلك ولا تأكل حمار الوحش . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال : الديك منه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج { حرمنا كل ذي ظفر } قال : كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم ، وما انفرجت قوائمه أكلوه ، ولا يأكلون البعير ، ولا النعامه ، ولا البط ، ولا الوزر ، ولا حمار الوحش . أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبدالله " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها " . وأخرج ابن مردويه عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " . وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قاتل الله اليهود ، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " . وأخرج أبو داود وابن مردويه عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ثلاثاً ، إن الله حرم عليهم الشحوم ثلاثاً ، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ومن الإِبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } يعني ما علق بالظهر من الشحم { أو الحوايا } هو المبعر . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : إنما حرم عليهم الثرب ، وشحم الكلية ، وكل شحم كان ليس في عظم . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صالح في قوله { إلا ما حملت ظهورهما } قال : الإِلية { أو الحوايا } قال : المبعر { أو ما اختلط بعظم } قال : الشحم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله { أو الحوايا } قال : المباعر . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله { أو الحوايا } قال : المرابض والمباعر { أو ما اختلط بعظم } قال : ما ألزق بالعظم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الامعاء تكون وسطها وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى : المرابض . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله { أو ما اختلط بعظم } قال : الإِلية اختلط شحم الالية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والإذن ، يقولون ، قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية ، وكل شيء كان كذلك ليس في عظم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله { ذلك جزيناهم ببغيهم } قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك وما هو بخبيث .