Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 6-7)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج عبد بن حميد عن قتادة { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } قال : إن لم تجد لها إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : { من حيث سكنتم من وجدكم } قال : من سعتكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله : { من حيث سكنتم من وجدكم } قال : من سعتكم { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } قال : في المسكن . وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ { من وجدكم } مرفوعة الواو . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } قال : فهذه المرأة يطلقها زوجها وهي حامل ، فأمر الله أن يسكنها أو ينفق عليها حتى تضع ، وإن أرضعته فحتى تفطم ، فإن أبان طلاقها وليس بها حمل ، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ، ولا نفقة لها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة { فإن أرضعن لكم } الآية قال : هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعاً به غيرها . أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } قال : إذا قام الرضاع مسترضعاً به غيرها . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } قال : إذا قام الرضاع على شيء خيرت الأم . وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم والضحاك وقتادة مثله . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله : { لينفق ذو سعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله } الآية قال عليّ : المطلقة إذا أرضعت له . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله : { ومن قدر عليه رزقه } قال : قتر { فلينفق مما آتاه الله } قال : أعطاه { لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها } قال : أعطاها . وأخرج ابن جرير عن أبي سنان قال : " سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة ، فقيل له : إنه يلبس الغليظ من الثياب ، ويأكل أخشن الطعام ، فبعث إليه بألف دينار ، وقال للرسول : أنظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ؟ فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام ، فجاء الرسول فأخبره فقال : رحمه الله تأول هذه الآية { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } " . وأخرج البيهقي في شعب الإِيمان ، وضعفه ، عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المؤمن أخذ من الله أدباً حسناً إذا وسع عليه وسع على نسفه ، وإذا أمسك عليه أمسك " . وأخرج ابن مردويه عن عليّ قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان له مائة وقية بعشر أواق ، وجاءه رجل كان له مائة دينار بعشر دنانير ، وجاءه رجل له عشرة دنانير بدينار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتم في الأجر سواء ، كل واحد منكم جاء بعشر ماله " ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم { لينفق ذو سعة من سعته } " . وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار ، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية ، وكان لآخر مائة أوقية فتصدق منها بعشرة أواق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هم في الأجر سواء ، كل تصدق بعشر ماله ، قال الله : { لينفق ذو سعة من سعته } " " . وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ؟ قال : يستأني له ولا يفرق بينهما ، وتلا { لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً } قال معمر : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول الزهري .