Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 8-9)

Tafsir: Iršād al-ʿaql as-salīm ilā mazāyā al-kitāb al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ } أي قسمةَ التركةِ ، وإنما قُدّمت مع كونها مفعولاً لأنها المبحوثُ عنها ولأن في الفاعل تعدداً فلو رُوعي الترتيبُ يفوتُ تجاوبُ أطرافِ الكلام { أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ } ممن لا يرث { وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ } من الأجانب { فَٱرْزُقُوهُمْ مّنْهُ } أي أعطوهم شيئاً من المال المقسومِ المدلولِ عليه بالقسمة ، وقيل : الضميرُ لما وهو أمرُ ندبٍ كُلف به البالغون من الورثة تطيـيباً لقلوب الطوائفِ المذكورةِ وتصدقاً عليهم ، وقيل : أمرُ وجوبٍ ثم اختلف في نَسْخه { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } وهو أن يدعوا لهم ويستقِلّوا ما أعطَوْهم ويعتذروا من ذلك ولا يُمنّوا عليهم { وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيَّةً ضِعَـٰفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ } أمرٌ للأوصياء بأن يخشَوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يُحبون أن يُفعلَ بذراريهم الضعافِ بعد وفاتِهم ، أو لمن حضر المريضَ من العُواد عند الإيصاء بأن يخشَوا ربَّهم أو يخشوا أولادَ المريضِ ويُشفقوا عليهم شفقتَهم على أولادهم فلا يتركوه أن يُضِرَّ بهم بصرف المالِ عنهم ، أو للورثة بالشفقة على من حضَر القسمةَ من ضعفاء الأقاربِ واليتامى والمساكينِ متصوّرين أنهم لو كانوا أولادَهم بقُوا خلفهم ضِعافاً مثلَهم هل يجوّزون حِرمانَهم ؟ أو للموصين بأن ينظُروا للورثة فلا يُسرِفوا في الوصية . و { لَوْ } بما في حيزها صلةٌ للذين على معنى وليخشَ الذين حالُهم وصفتُهم أنهم لو شارفوا أن يخلّفوا ورثةً ضِعافاً خافوا عليهم الضياعَ ، وفي ترتيب الأمرِ عليه إشارةٌ إلى المقصود منه ، والعلةِ فيه وبعثٌ على التراحم وأن يُحب لأولاد غيرِه ما يحب لأولاد نفسِه ، وتهديدٌ للمخالف بحال أولادِه ، وقرىء ضعفاءَ وضعافي وضعافىٰ { فَلْيَتَّقُواّ ٱللَّهَ } في ذلك ، والفاءُ لترتيب ما بعدَها على ما قبلَها { وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً } أمرهم بالتقوى التي هي غايةُ الخشيةِ بعد ما أمرهم بها مراعاةً للمبدأ والمنتهى إذ لا نفعَ للأول بدون الثاني ، . ثم أمرهم بأن يقولوا لليتامى مثلَ ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحُسنِ الأدبِ ، أو للمريض ما يصُده عن الإسراف في الوصية وتضيـيعِ الورثةِ يذكّره التوبةَ وكلمةَ الشهادةِ أو لحاضري القسمةِ عذراً ووعداً حسناً أو يقولوا في الوصية ما لا يؤدّي إلى تجاوز الثلث .