Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 280-280)
Tafsir: Laṭāʾif al-išārāt bi-tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه ، وإن ظهرت لذي الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه ، ولكنه في إمهال وإنظار . والرب لا يحكم بهذا علينا ؛ فمع علمه بإعسارنا وعجزنا ، وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له - يرحمنا . قوله : { إِلَى مَيْسَرَةٍ } . ليس للفقير المفلس وجه يحصل له منه شيء إلا من حيث ما جعل الله سبحانه من سهم الغارمين ، فأمَّا من جهة الغلات فالغلة تدخل من رقاب الأموال والعقد … وأنَّى للمفلس به ؟ ! وأمَّا الربح في التجارة من تقليب رأس المال والتصرُّف فيه … فأنَّى للمفلس به ؟ ! ما بقي للمفلس إلا قول من قال من الفقهاء ( … ) وإن كان ضعيفاً ، فلذلك لمن بقيت له منه الحراك أما المفلس عن قوته - كما هو مفلس عن ماله - ما بقي له وجه إلا ما يسبب له مولاه .