Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 94-95)

Tafsir: Laṭāʾif al-išārāt bi-tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أباح الصيد لمن كان حَلاَلاً ، وحرَّم الصيد على المُحْرِم الذي قَصْدهُ زيارة البيت . والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الأمان ، لا يتأذى منه حيوان بحال ، لذا قالوا : البَرُّ مَنْ لا يؤذي الذر ولا يُضْمِر الشر . ويقال الإشارة في هذا أَنْ مَنْ قصَدَنا فعليه نَبْذُ الأطماعِ جملةً ، ولا ينبغي أن تكون له مطالبة بحالٍ من الأحوال . وكما أنَّ الصيدَ على المُحْرِم حرامٌ إلى أن يتحلل فكذلك الطلب والطمع والاختيار - على الواجِد - حرامٌ ما دام مُحْرِمًا بقلبه . ويقال العارفُ صيدُ الحق ، ولا يكون للصيد صيد . وإذا قَتَلَ المُحرِمُ الصيدَ فعليه الكفَّارة ، وإذا لاحظ العارفُ الأغيارَ ، أو طمع أو رغب في شيءٍ أو اختار لَزِمَتْه الكفَّارة ، ولكن لا يُكْتَفى منه بجزاء المثل ، ولا بأضعاف أمثال ما تصرَّف فيه أو طمع ، ولكن كفَّارته تجرده - على الحقيقة - عن كل غير ، قليلٍ أو كثير ، صغير أو كبير .