Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أما قوله : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فهو أن يطلق الرجل المرأة التي قد تزوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً ، فعليه إذا طلقها أن يمتعها على قدر حاله كما قال الله عزوجل { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } فالموسع يمتع بالأمة والدراهم والثوب على قدر سعته والمقتر يمتع بالخمار وما يقدر عليه ، وإن تزوج بها وقد سمى لها الصداق ولم يدخل بها فعليه نصف المهر .