Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 6-6)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أما قوله : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا } قال : من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عليه ماله ويعلل أنه لم يكبر وقوله { ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا } فإن من كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم ومن كان فقيراً قد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف .