Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 3-3)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أما قوله : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق } فالميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أهل لغير الله به يعني به ما ذبح للأصنام ، والمنخنقة : فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها ، والموقوذة : كانوا يشدون عينيها وأرجلها ويضربونها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلوها ، والمتردية : كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها ، والنطيحة : كانوا يتناطحون بالكباش فإذا مات أحدهما أكلوه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم : فإنهم كانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد والدب فحرم الله ذلك ، وما ذبح على النصب : كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها ، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق : قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء ، الفذ والتوام ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ( الحليس ط ) ، والرقيب ، والمعلى ، فالفذ له سهم والتوام له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها السفح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم يخرج له الأنصباء شيئاً ، وهو القمار فحرمه الله عزوجل . وقوله : { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم } قال : ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأما قوله : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } فإنه حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : آخر فريضة أنزلها الله الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة ثم أنزل { اليوم أكملت لكم دينكم } بكراع الغنم فأقامها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة وأما قوله : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } فهو رخصة للمضطر أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والمخمصة الجوع وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : غير متجانف لإثم ، قال يقول غير متعمد لإثم ، وقال علي بن إبراهيم في قوله غير متجانف لاثم ، أي : غير مائل في الإِثم فلا يأكل الميتة اذا اضطر إليها إذا كان في سفر غير حق ، وكذلك إن كان في قطع الطريق أو ظلم أو جور .