Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 60, Ayat: 10-10)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قال علي بن إبراهيم في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار } قال : إذا لحقت المرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بإن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغضها لزوجها الكافر ولا حبها لأحد من المسلمين وإنما حملها على ذلك الإِسلام ، وإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها . ثم قال الله عز وجل : { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا } يعني : يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإِسلام وهو على ملة الإِسلام فليعرض عليها الإِسلام فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه فنهى الله أن يمسك بعصمتها وقال علي بن إبراهيم في قوله : { واسألوا ما أنفقتم } يعني : إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار .