Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 181-181)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

الهاء في قوله : { فمن بدله } عائدة على الوصية : وانما ذكرّ حملا على المعنى ، لأن الايصاء والوصية واحد . والهاء في قوله : { فإنما إثمه } عائدة على التبديل الذي دلّ عليه قوله : { فمن بدله } . وقال الطبري : الهاء تعود على محذوف ، لأن عودها على الوصية المذكورة لا يجوز ، لأن التبديل إنما يكون لوصية الموصي . فأما أمر الله عز وجل بالوصية ، فلا يقدر هو ، ولا غيره أن يبدله قال الرماني : وهذا باطل ، لأن ذكر الله الوصية إنما هو لوصية الموصي ، فكأنه قيل : كتب عليكم وصية مفروضة عليكم ، فالهاء تعود إلى الوصية المفروضة التي يفعلها الموصي . وقوله تعالى : " فمن بدله " فالتبديل : هو تغيير الشيء عن الحق فيه . فأما البدل ، فهو وضع شيء مكان آخر . ومن أوصى بوصية في ضرار فبدلها الوصي ، لا يأثم . وقال ابن عباس : من وصى في ضرار لم تجز وصيته لقوله { غير مضار } والوصي إذا بدّل الوصية لم ينقص من أجر الموصي شيء ، كما لو لم تبدّل ، لأنه لا يجازى أحد على عمل غيره ، لكن يجوز أن يلحقه منافع الدعاء ، والاحسان الواصل الى الموصى له ، على غير وجه الأجر له ، لكن على وجه الجزاء لغيره ممن وصل إليه ذلك الاحسان ، فيكون ما يلحق المحسن إليه من ذلك أجراً له ، يصح بما يصل الى المحسن إليه من المنفعة . وفي الآية دلالة على بطلان مذهب من قال : إن الطفل يعذب بكفر أبويه ، لأن الله تعالى بين وجه العدل في هذه . وقياس العدل في الطفل ذلك القياس ، فمن هناك دل على الحكم فيه . وفيها ايضاً دلالة على بطلان قول من يقول : إن الوارث اذا لم يقبض دين الميت أنه يؤخذ به في قبره أو فى الآخرة ، لما قلنا من أنه دلّ على أن العبد لا يؤآخذ بجرم غيره وأن لا إثم عليه بتبديل غيره . وكذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي به الميت لم يزل عقابه بقضاء الوارث عنه إلا أن يتفضل باسقاطه عنه . وقوله تعالى : { إن الله سميع عليم } معناه سميع لما قاله الموصى من العدل ؛ أو الجنف ، عليم بما يفعله الوصي من التبديل أو التصحيح ، فيكون ذكر ذلك داعياً الى طاعته .