Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 230-230)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

المعنى : قوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر ( ع ) وبه قال السدي ، والضحاك ، والزجاج ، والجبائي ، والنظام . وقال مجاهد : هو تفسير لقوله : { أو تسريح بإحسان } فانه التطليقة الثالثة ، وهو اختيار الطبري . وصفة الزوج الذي تحل المرأة ، للزوج الأول أن يكون بالغاً ، ويعقد عليها عقداً صحيحاً دائماً ويذوق عسيلتها ، بان يطأها وتذوق هي عسيلته - بلا خلاف بين أهل العلم - فلا يحل لأحد أن يتزوجها في العدة ، وأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فانها لا تحل للزوج الاول ، ومتى وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضاً ، أو محرمة ، أو معتكفة ، فانها تحلّ للأول لأن الوطىء قد حصل في نكاح صحيح ، وإنما حرم الوطىء لأمر ، ضار عليه ، هذا عند أكثر أهل العلم . وقال مالك : الوطىء في الحيض لا يحل للأول وإن وجب به المهر كله ، والعدة . الاعراب : وموضع ( أن ) في قوله : { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } خفض ، وتقديره في أن يتراجعا - عند الخليل ، والكسائي ، والزجاج - وقال الفراء : موضعه النصب ، واختاره الزجاج ، وباقي النحويين . وقال الفراء : الخفض لا أعرفه ، وموضع ( أن ) الثانية في قوله : { أن يقيما حدود الله } نصب - بلا خلاف بـ ( ظنا ) ، وإنما جاز حذف ( في ) من أن يتراجعا ولم يجز من التراجع ، لأنه إنما جاز مع ( أن ) لطولها بالصلة ، كما جاز ( الذي ضربت زيد ) ، لطول الذي بالصلة ، ولم يجز في المصدر ، كما لم يجز في اسم الفاعل نحو ( زيد ضارب عمرو ) وتريد ضاربه . المعنى : وقوله : { فإن طلقها } الثانية يعنى به الزوج الثاني وذلك يدل على أن الوطء بعقد لا تحل للزوج الأول ، لأن الطلاق لا يلحق نكاح شبهة . والراجع المذكور ها هنا ، هو بعقد مستأنف ، ومهر جديد ، بلا خلاف . القراءة : وقول : { يبينها } قرأ المفضل عن عاصم بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه . الباقون بالياء ، الكناية عن الله . المعنى : قوله : { لقوم يعلمون } إنما خص العلم بذكر البيان وإن كان بياناً لغيرهم ، لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات ، فصار غيرهم بمنزلة من لم يعتد به . ويجوز أيضاً أن يكونوا خصّوا بالذكر تشريفاً لهم ، كما قال : { من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } والحدود : المراد بها ما تقدم بيانها من أحكام الطلاق ، والايلاء ، والخلع ، وغير ذلك . وقوله : { إن ظنّا أن يقيما حدود الله } لا يدل على وجوب الاجتهاد في الشريعة ، لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة - في الشرع - في الظن ، وإنما فيه دلالة على ، من قال : لا يجوز : أن يعمل في شيء من الدين إلا على اليقين ، فأما الظن ، فلا يجوز أن يتعلق فيه شيء من الأحكام ، فالآية تبطل قوله . وقوله : { فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره } يدل على أن النكاح بغير ولي جائز ، وأن المرأة لها العقد على نفسها ، لأنه أضاف العقد إليها دون وليها .