Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 241-241)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
المعنى : قال سعيد بن المسيب الآية منسوخة بقوله : { فنصف ما فرضتم } وعندنا أنها مخصوصة بتلك إن نزلا معاً . وإن كانت تلك متأخرة فالأمر على ما قال سعيد ابن المسيب : إنها منسوخة ، لأن عندنا لا تجب المتعة إلا للتي لم يدخل بها ولم يسم لها مهر . وإن سمي لها مهر ، فلها ما سمي وإن لم يدخل بها فان فرض لها مهراً كان لها نصف مهرها ، ولا متعة لها في الحالين ، فلا بد من تخصيص هذه الآية . وقال سعيد ابن جبير وأبو العالية والزهري : المتعة واجبة لكل مطلقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الحسن : هي للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ما قلناه . وقال عطا ، ومجاهد : هي للمدخول بها ، وحكى أبو علي : للمطلقة البائنة . وإنما كرر ذكر المتعة ها هنا وقد تقدم ذكرها قبل هذه الآية ، لأنه ذكر في غيرها خاصاً وذكر فيها عاماً فدخل فيه الأمة ، وغيرها ، والمتعة في الموضع الذي يجب على قدر الرجل بظاهر الآية ، لأنه قال : { وعلى الموسع قدره } : مثلها وإن كان فوق قدره حكاه البلخي . وقوله : { بالمعروف } معناه بالمعروف صحته ، لأنه عدل بين الافراط ، والتقصير . وقال الضحاك : على قدر الميسرة ، وإنما خص المتاع بالمتقين وإن كان واجباً على الفاسقين ، تشريفاً لهم بالذكر اختصاصاً ، وجعل غيرهم على وجه التبع ، كما قال : { هدى للمتقين } وقيل : لأنه أخرج الكلام مخرج من لا يعتد بغيرهم لاحتقارهم ، وجلالة المتقين بالتقوى ، ولأنه اذا وجب على المتقين ، فهو واجب على جميع المتعبدين ، لأن التقوى واجب على المكلفين ، وهذا إنما يدل على أنه واجب بشريطة التقوى . فأما إذا وجب على التقي والفاجر ، فالجواب هو الأول . الاعراب : وقوله : { حقاً على المتقين } نصب على المصدر ، وقع موقع الحال ، والعامل فيه { بالمعروف } كأنه قيل : عرف حقاً ، ويجوز أن يكون العامل فيه الظرف . ويجوز أن يعمل فيه معنى الجملة ، كأنه قيل : أحق ذلك حقاً وكان يجوز أن يرفع على أنه صفة لمتاع . المعنى : والمتاع : النفقة مقدار ما تقيم في العدة على قول الجبائي : وعلى ما قلناه قدر ما يوصي به لها بالمعروف الذي لا يضرّ بباقي الورثة .