Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 280-280)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
معنى قوله : { وإن كان ذو عسرة } أي من غرمائكم إن كان معسراً . وارتفع ذو عسرة لأحد وجهين : أحدهما - حذف الخبر ، وتقديره وإن كان ذو عسرة غريماً لكم . الثاني - أن تكون كان التامة المكتفية باسمها وتقديره وإن وقع ذو عسرة أو وجد ذو عسرة وكان يجوز وإن كان ذا عسرة على تقدير وإن كان الذي عليه الدين ذا عسرة . وروي ذلك في قراءة أبي . وقوله : { فنظرة } معناه فعليكم نظرة ، وهل الانظار واجب في كل دين أو في دين الربا فقط . قيل فيه ثلاثة أقوال : أولها - قال شريح ، وإبراهيم في دين الربا خاصة . والثاني - قال ابن عباس ، والضحاك ، والحسن : في كل دين . وهو قول أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( ع ) . الثالث - بالآية يجب في دين الربا وبالقياس في كل دين ، واستدل على أنه يجب في كل دين بأنه لا يخلو أن يجب في ذمته أو في رقبته أو عين ماله ، فلو كان في رقبته لكان إذا مات بطل وجوبه ، ولو كان في عين ماله كان إذا هلك بطل وجوبه فصح أنه في ذمته ، ولا سبيل له عليه في غير ذلك من حبس أو نحوه . وقرأ نافع { ميسرة } - بضم السين - الباقون بفتحها ، وهما لغتان : ومعناه إلى أن يوسع عليه . وقال أبو جعفر ( ع ) إلى أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في معروف . وقوله : { وإن تصدقوا خير لكم } معناه على المعسر بما عليه من الدين خير لكم . وقيل إن معناه وإن تصدقوا بجميع المال على الفقراء . والاول أليق بما تقدم . وروي عن ابن عباس . وعمر أن آخر ما نزل من القرآن آي الربا . وروي عن مجاهد { ميسره } بالهاء في الوصل مضافاً إلى الهاء . ولم يجز ذلك البصريون لأنه ليس في الكلام مفعله . والاعسار الذي يجب فيه الانظار قال الجبائي : التعذر بالاعدام أو بكساد المتاع ونحوه . وروي عن أبي عبد الله ( ع ) هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوة عياله على الاقتصاد . وروي عن عطا { فناظرة } وهو شاذ ، وهو مصدر نحو قوله : { ليس لوقعتها كاذبة } { تظن أن يفعل بها فاقرة } وكذلك العاقبة والعافية .