Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 37-37)

Tafsir: ʿArāʾis al-bayān fī ḥaqāʾiq al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام { وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ } بالتحرير والإعتاق { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ } همَّ زيد بطلاق زينب فقال له النبـي أمسك أي لا تطلقها { وَٱتَّقِ ٱللَّهَ } قيل في الطلاق ، وقيل في الشكوى من زينب ، فإن زيداً قال فيها إنها تتكبر علي بسبب النسب وعدم الكفاءة { وَتُخْفِي فِى نِفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ } من أنك تريد التزوج بزينب { وتخشى ٱلنَّاسِ } من أن يقولوا أخذ زوجة الغير أو الإبن { وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَـٰهُ } ليس إشارة إلى أن النبـي خشي الناس ولم يخش الله بل المعنى الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً ، فاجعل الخشية له وحده كما قال تعالى : { ٱلَّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ ٱللَّهَ } [ الأحزاب : 39 ] . ثم قال تعالى : { فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَـٰكَهَا } أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها وذلك لأن الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها ، فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان في العدة له بها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يقض منها بعد وطره ، وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فيقضي منها الوطر وهذا موافق لما في الشرع لأن التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا يجوز فلهذا قال : { فَلَمَّا قَضَىٰ } وكذلك قوله : { لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً } أي إذا طلقوهن وانقضت عدتهن ، وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبـي عليه السلام لم يكن لقضاء شهوة النبـي عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فإن الشرع يستفاد من فعل النبـي وقوله : { وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً } أي مقضياً ما قضاه كائن . ثم بين أن تزوجه عليه السلام بها مع أنه كان مبيناً لشرع مشتمل على فائدة كان خالياً من المفاسد .