Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 141-141)

Tafsir: Tafsīr Bayān as-saʿāda fī maqāmāt al-ʿibāda

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَنشَأَ جَنَّاتٍ } مشتملات على الاشجار المثمرة من الكروم وغيرها { مَّعْرُوشَاتٍ } مرفوعات على اصولها كالاشجار الّتى لها اصول او على ما يحملها كالكروم الّتى تحمل على غيرها { وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ } كالّتى تلقى على وجه الارض من الكروم { وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ } اكل ذلك المذكور من الاثمار والحبوب والبقول فى الشّكل واللّون والطّعم والرّائحة والنّوع والجنس مع اتّفاقها فى الارض والماء { وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً } فى المذكروات { وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ } قائلاً { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ } على ألسنة الانبياء ( ع ) والاولياء ( ع ) ترخيصاً لكم فى التّصرّف قبل اخراج حقوقه او قائلاً بلسان الحال حيث اباحه لكم { إِذَآ أَثْمَرَ } والمراد بالثّمر مطلق ما يحصل منها من المنافع حتّى يدخل فيه ثمر الزّرع { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } اى حقّه المفروض بناءً على وجوب الاداء اوّل وقت الامكان او حقّه المسنون من التّصدّقات على السّائلين وهكذا فسّرت فى الاخبار ، فعن الصّادق : ( ع ) فى الزّرع حقّان حقّ تؤخذ به وحقّ تعطيه ، امّا الّّذى تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وامّا الّذى تعطيه فقول الله تعالى عزّ وجلّ : { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } فالضّغث تعطيه ثمّ الضّغث حتّى تفرغ ويؤيدّ كون المراد هو الحقّ المسنون قوله تعالى { وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } فانّ المفروض لا يتصوّر السّرف فيه بخلاف المسنون { إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } عن الرّضا ( ع ) انّه سئل عن هذه الآية فقال كان ابى يقول : من الاسراف فى الحصاد والجذاذ ان يتصدّق الرّجل بكيفيّه جميعاً ، وكان ابى اذا حضر شيئاً من هذا فرأى احداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به : اعط بيدٍ واحدة .