Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 1-3)

Tafsir: Tafsīr al-Aʿqam

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يا أيها الناس اتَّقُوا ربَّكُم } يعني يا بني آدم وقيل : يا أيها الناس أراد أهل مكة أين ما جاءت ويا أيها الذين آمنوا أراد أهل المدينة ، وقوله : { اتّقُوا ربكم } قيل : أطيعوه ، وقيل : اخشوه { الذي خلقكم من نفس واحدة } فرعكم من أصل واحد ، قوله تعالى : { وخلق منها زوجها } من ضلع آدم ، وقيل : من بقيَّة طينة آدم { وبث منهما } نوعي جنس الانس وهم الذكور والإناث ، قوله تعالى : { واتقُوا الله الذي تساءلون به } يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم ، وعن الحسن : إذا سألك بالله فاعطه وإذا سألك بالرحم فاعطه ، وقرئ : { والأرحام } بالحركات الثلاث ، قوله تعالى : { إن الله كان عليكم رقيباً } قيل : شاهداً ، وقيل : حافظاً ، قوله تعالى : { وآتوا اليتامى أموالهم } قيل : نزلت في رجل من غطفان كان معه مال لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمُّه حقّه فرفع ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فنزلت الآية ، فقال الرجل : سمعنا وأطعنا نعوذ بالله من الحوب الكبير ، ودفع إليه ماله ، فلما قبض اليتيم ماله أنفقه في سبيل الله تعالى ، وقيل : هم أهل الكتاب لا يورثون النساء والصغار ويأخذ الميراث الأكبر فنهوا عن ذلك ، قوله تعالى : { ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب } قيل : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو أموالكم ، قوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } يعني مع أموالكم أي مصطفين لها إلى أموالكم { حوباً كبيراً } الحوب الذنب العظيم ، قوله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } الآية ، روي أنها نزلت في أهل المدينة يكون الرجل عنده الأيتام وفيهم من يحل له تزويجها فيقول : لا أدخل في رباعي أحداً كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالها ، فربما يتزوجهن لمالهنَّ ويسيء صحبتهنَّ ويتربص بهنَّ أن يمُتنَّ فيرثهنَّ ، فنهى الله تعالى عن ذلك ، وقيل : كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء ، وأكثر وأقل ، فإذا صار معدماً يلزمه من مؤن نسائه مال على مال اليتامى الذي معه وأنفقه فنزلت الآية ، وأمرهم الله بالاقتصار على أربع وأن لا ينفقوا من مال اليتامى ، قوله تعالى : { ما طاب لكم } أي ما حل لكم من النساء لأن منهنَّ من يحرم كالأجنبيات واللاتي في آية التحريم { فإن خفتم ألا تعدلوا } بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها { فواحدة } فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً ، قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } قال جار الله : سوّى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الاماء من غير حصرٍ ولا توقيت عدد ، لا عليك أكثرت منهنَّ أو أقللت ، عدلت بينهنَّ في القسم أم لم تعدل ، قوله تعالى : { ذلك أدنى ألاَّ تعولوا } أقرب من أن تميلوا ، من قولهم عال الميراث عولاً إذا مال ، أو ميراث فلان عائل ، وعال الحاكم في حكمه إذا جار ، وروت عائشة ( رضي الله عنها ) معنى أن لا تعولوا أن لا تجوروا ، وروي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه فسّر ألا تعولوا أن لا يكثر عيالكم .