Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 178-178)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ } أي : فرض عليكم القصاص { فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى } . قال الحسن : كان أهل الجاهلية قوم فيهم عز ومنعة ؛ فكان الحي منهم إذا قُتِلت امرأة منهم ، قتلتها امرأة من حي آخر ، قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاً . وإذا قتل منهم عبد قتله عبد حي آخر ، قالوا : لا نقتل به إلا حراً ، فأنزل الله هذه الآية . [ ونهاهم عن البغي ] . قال : ثم أنزل بعد ذلك في سورة المائدة : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] . قال الحسن : النفس التي قَتَلت بالنفس التي قُتِلت . قوله : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أََخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بَالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } . قال : من وجبت له الدية فليتبع بالمعروف ، ومن وجبت الدية عليه فليؤد بإحسان . قال : وتؤخذ الدية في ثلاثة أعوام . والنصف في عامين ، والثلث في عام . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الدية مائة بعير ، يعني دية الخطأ ، فمن ازداد بعيراً فهو من أمر الجاهلية " . ذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العقل على العصبة والدية على الميراث " ذكر بعض السلف قال : لا تعقل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا اعترافاً قال : ويقولون : إذا اعترف اعترافاً كان عليه في خاصة ماله . ذكر بعضهم قال : ما فرض رسول الله فعلى العاقلة ، يعني بذلك الموضحة فما فوقها ؛ يقولون : لم يفرض رسول الله فيما دون الموضحة شيئاً . قوله : { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ } ذكر جابر بن زيد عن ابن عباس قال : { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبَِّكُمْ } مما كان فرض على بني إسرائيل في العمد ، إذ لم يحل لهم الدية . ذكر بعض المفسرين أن أهل التوراة كانوا أمروا بالقَوَد ، وأن أهل الإِنجيل أمروا بالعفو ، وجُعل لهذه الأمة إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفواً ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، يعني إذا تراضوا عليها . قوله : { وَرَحْمَةٌ } أي رحيم بهذه الأمة إذ أحل لهم الدية في القتل عمداً . { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } يعني من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم ، يعني القتل ؛ يقتله الوالي ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . ذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذه الدية " ذكر ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري .