Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 184-184)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ } قال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احصوا هلال شعبان لرمضان ، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غُمِّيَ عليكم فأتموا ثلاثين يوماً فإن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً " . ذكروا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الشهر تسعة وعشرون وقال : يكفيه هكذا وهكذا وهكذا ، وضم الخنصر في الثالثة ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن حالت دونه غمامة أو غياية فأكملوا العدة ثلاثين فإن فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحّون " . غير واحد من العلماء أنهم قالوا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة أيام من السنة : يوم الفطر ويوم النحر ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من رمضان . ذكر محمد بن سيرين قال : انطلقت في اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فلم أجد أحداً ممن كنت آخذ عنه إلا رجلاً واحداً كان يحسب حساباً له ، ولو لم يحسبه كان خيراً له ؛ فكان فيمن أتيت أنس بن مالك ومسلم بن يسار . قوله : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . ذكروا عن حمزة الأسلمي أنه " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال : إن شئت صمت وإن شئت أفطرت " . ذكر بعض أصحاب النبي عليه السلام قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام طوائف من الناس ، وأفطر آخرون ، فلم يعب بعضهم على بعض . قوله : { وَعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } . قال بعضهم : كان رخص فيها للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعمان مكان كل مسكيناً ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية الأخرى . { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع إذا خافتا . ذكروا أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا عنه كل يوم مسكيناً . أما قوله : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } أي : من أقام منكم الشهر فليصمه . فحدثنا عن الثقة من أصحاب النبي عليه السلام وهو أبو سعيد الخدري أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون فلم يعب بعضهم على بعض . ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال : من خرج في رمضان فإن الصوم عليه واجب يصومه في السفر . قال بعضهم : والعامة على أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر . قوله : { فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ } قال : من أطعم مسكينين . { وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } يعني الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم . ثم نسخ ذلك في الآية الأخرى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .