Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 50-50)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } أي : صداقهن { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ } أي : وأحللنا لك بنات عمك { وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } … إلى قوله : { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ } أي : من بعد هؤلاء اللاتي ذكر من أزواجه ومن بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، فيما ذكر أبي بن كعب . وذكر [ علي بن زيد ] عن الحسن قال : { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ } يعني من بعد أزواجه التسع [ { وَلآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } قال : قصره الله على أزواجه اللاتي مات عنهن ، فأخبرتُ به علي بن الحسن فقال : لو شاء لتزوج عليهن ] . وقال علي بن زيد : قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ جريراً ] أن يخطب عليه [ جميلة ] بنت فلان بعد التسع . وقال مجاهد : { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ } أي : لا نصرانيات ولا يهوديات ، ولا كوافر . قوله : { وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ } يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم : { مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } مقرأ العامة على ( إِن ) وهبت نفسها للنبي ، كانت امرأة واحدة ، و ( أَن ) مفتوحة لما قد كان . وبعضهم يقرأها { إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } يقولون : إنما ذلك في المستقبل على تلك الوجوه من قول أبيّ بن كعب ، وقول الحسن وقول مجاهد . قوله : { خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } أي : لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . ذكروا عن سعيد بن المسيّب أنه سئل عن رجل وهبت نفسَها له امرأةٌ فقال : الهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن لو كان سمّى سوطاً لكان صداقاً . وفي تفسير الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطوّع على تلك المرأة التي وهبت نفسَها له فأعطاها الصداق ، ثم نزل أمر التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام في تفسير الحسن قبل أن ينزل { مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ } وهي بعدها في التأليف . وفي تفسير الكلبي في قوله : { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أسماء بنت النعمان الكندية ، وكانت من أحسن البشر ، قال نساء النبي : لئن تزوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرائب ما له فينا حاجة ، فحبس الله نبيه على أزواجه اللائي عنده ، وأحل له من بنات العم والعمة والخال والخالة ما شاء . قال بعضهم : وهذا موافق لتفسير أبي بن كعب . قوله تعالى : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } يعني الأربع . يقول : يتزوج أربعاً إن شاء . { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي : ويطأ بملك يمينه كم شاء . وقال بعضهم : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } أي : لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين وصداق معلوم . قال : وقال بعضهم في قوله : { وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] أي : فريضة . فإن تزوّج الرجل امرأة ولم يسمّ لها صداقاً ، أو وهبها له الولي فرضيت ، أو كانت بكراً فزوّجها أبوها ، فإن ذلك جائز عليها ، ولها ما اتفقوا عليه من الصداق ، فإن اختلفوا فلها صداق مثلها ، والنكاح ثابت . قوله : { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } رجع إلى قصة النبي عليه السلام . { وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً } .