Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 173-176)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ } أي تضعيف الحسنات { وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً } . قوله : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ } قال مجاهد : البرهان الحجة . وقال غيره : بيّنة . قال : { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً } يعني القرآن . { فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ } وهي الجنة { وَفَضْلٍ } وهو الرزق في الجنة { وَيَهْدِيهِمْ } أي في الدنيا { إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً } أي إلى الجنة . قوله : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ } [ قال بعضهم : الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد ] . { إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ } من أب وأم أو من أب إذا لم تكن من أب وأم { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ } أيهما مات توارثا إن لم يكن لهما ولد أو ولد ولد . { فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } . فإن كانت أخت معها أخ أو إخوة لأب وأم كانوا عصبة ، للذكر مثل حظ الانثيين . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً من أب وأم ، وإخوة رجالاً لأب فإن الاخوة من الأب والأم أولى من الإِخوة لأب ، وليس للأخوة من الأب معهم شيء . فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب ، فللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين . وإن كان مع الأخت للأب أخ وإخوة صار ما بقي بعد النصف للإِخوة والأخوات للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانتا أختين لأب وأم وأخت وأخوات لأب ، فللأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فهو بين الإِخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كانتا أختين لأب وأم وأخت واحدة من الأب فليس لها بعد الثلثين شيء ، إلا أن يكون معها ذكر فيصيران عصبة فيما بقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال : أعياني بنو الأم ، يتوارثون دون بني العلات ؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . وإن ترك إخوة لأبيه وأمه وإخوة لأمه فلإِخوته من أمه الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، ولإِخوته من الأب والأم ، أو من الأب إذا لم يكن إخوة من أب وأم ، الثلثان . وإن تركت امرأة زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فلزوجها النصف ، ولأمها السدس ، والثلث الباقي بين الإِخوة من الأم وبين الإِخوة من الأب والأم ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . وهذه المشتركة . ذكروا أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كانوا يشركون بينهم . ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب كان يشرك بينهم إذا لم يبق إلا الثلث . ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يشرك بينهم ويجعل الثلث الباقي للإِخوة من الأم . ذكروا عن عقبة بن عامر الجهني أن رجلاً سأله عن الكلالة قال : ألا تعجبون من هذا ، يسألني عن الكلالة ، فوالله ما عُمِّيَ على أصحاب محمد شيء ما عُمِّيَ عليهم من أمر الكلالة . ذكروا عن عمر بن الخطاب قال : أشهدكم أني مفارقكم ولم أقل في الجدّ شيئاً ولا في الكلالة . ذكروا عن عمر بن الخطاب قال : ما أخلّف بعدي شيئاً أهمّ إليّ من أمر الكلالة ، وما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته فيها حتى طعن بأصبعه في جنبي فقال : " يا عمر ، أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر النساء ؟ " . ذكروا أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال : " أما تقرأ هذه الآية ؟ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ } " . قوله : { يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا } أي لئلا تضلوا { وَاللهُ بِكُلِّ شَيْْءٍ عَلِيمٌ } .