Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 22-23)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } أي إلا ما قد مضى قبل التحريم . { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً } أي وبغضاً من الله { وَسَاءَ سَبِيلاً } أي : بئس المسلك . إذا تزوَّجَ الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلّقها الأب ، أو مات عنها ، دخل بها أو لم يدخل بها . والجد كذلك ، والجد أب الأم كذلك . وإذا وطىء الرجل أمته أو أمة غيره ، أو حرة ، أو جرّدها ، أو مسّ منها شيئاً بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه . قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } . والجدات كلهن مثل الأم ، وأم أب الأم من حيث ما ولدته فهي أم . قوله : { وَبَنَاتُكُمْ } وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك من حيث ما ولدها فهي ابنته . قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ } إن كانت لأبيه وأمّه ، أو لأبيه ، أو لأمه ، فهي أخت . قوله : { وَعَمَّاتُكُمْ } فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة . قوله : { وَخَالاَتُكُمْ } فإن كانت خالته أو خالة أمه أو خالة أبيه وما فوق ذلك فهي خالة . قوله : { وَبَنَاتُ الأَخِ } فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه ، أو لأبيه أو لأمه ، أو ابنة ابنة أخيه وما أسفل من ذلك ، فهي بنت أخ . قوله : { وَبَنَاتُ الأُخْتِ } إن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت . قوله : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمّهات ، ولا أخته من الرضاعة ، ولا عمته من الرضاعة ، ولا عمة أبيه من الرضاعة ، ولا عمة أمه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك . ولا خالته من الرضاعة ، ولا خالة أبيه من الرضاعة ، ولا خالة أمه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك . ولا ابنة أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته ، ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة ، ولا ما أسفل من ذلك . وإذا ارضعت المرأة غلاماً لم يتزوّج ذلك الغلام شيئاً من بناتها . لا ما قد وُلد معه ولا قبل ذلك ولا بعده . ويتزوَّج إخوتُه من بناتها إن شاءوا . وكذلك إذا أرضعت جاريةً لم يتزوج تلك الجاريةَ أحدٌ من أولادها . لا ما وُلِد قبل رضاعها ولا ما بعده . ويتزوّج إخوتُها من أولادها إن شاءوا . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وقال الحسن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " . ذكروا أن علياً وابن مسعود قالا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره . ذكروا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئاً . وأما لبن الفحل ، فإذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه غلاماً أو جارية فهي بمنزلة ولده في قول من يحرّم لبن الفحل . ومنهم من لا يرى الفحل أباً . ومن كره لبن الفحل فهو يقول : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } أي : إذا أرضع من لبنه فاللبن من صلبه ، فهو ابنه . ذكروا عن ابن عباس أنه قال : الرضاع للرجل ؛ خرج من ذكر واحد ؛ يقول : إن المرأة التي أرضعت هذا الصبي إنما أرضعته من لبن هذا الرجل فهو سواء : هي أمه وهو أبوه . ومن رخص في لبن الفحل قال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ … } قال : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } . ولم يقل : وبناتكم من الرضاعة . قال : فلو كانت ابنة لحرِّمت كما حرِّمت بناتكم . قوله : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } فلا يحل للرجل أم امرأته ولا أمهاتها . حرّم الله من النسب سبع نسوة ، والرضاعة مثل النسب ، وحرّم من الصهر سبع نسوة ؛ فلا يتزوج الرجل أمه ولا أم امرأته ، ولا ابنته ولا ابنة امرأته ، ولا أخته ولا أخت امرأته ، ولا عمته ولا عمة امرأته ، ولا خالته ولا خالة امرأته ، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخ امرأته ، ولا ابنة أخته ولا ابنة أخت امرأته ، فهؤلاء الأربعة عشر امرأة حرَّمهن الله . وقال في سورة الفرقان : 54 : { وَهُوَ الذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً } فإذا تزوّج الرجل المرأة ثم طلّقها أو ماتت ، دخل بها أو لم يدخل لم تحلّ له أمُّها . قوله : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } فإذا تزوّج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أو ماتت ولم يدخل بها ، تزوّج ابنتها إن شاء . وإن كان قد دخل بها لم يتزوّج ابنتها ، ولا ابنة ابنتها ، ولا ما أسفل من ذلك . وحرّم الله امرأتين أُخريين : امرأة الأب وامرأة الابن فقال في الآية الأولى . { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ } وقال هاهنا : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } امرأة ابنه ، وامرأة ابن ابنه ، وامرأة ابن بنت ابنه وما أسفل من ذلك . وإنما قال : { مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } لأن الرجل كان يَتَبنّى الرجلَ في الجاهلية . وقد كان النبي عليه السلام تبنّى زيداً ، فأحلّ الله نكاح نساء الذين تبنّوا . وقد تزوّج النبي عليه السلام امرأة زيد بعد ما طلقها زيد . قوله : { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } أي إلا ما مضى قبل التحريم { إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } فإن كانت أختها لأبيها وأمّها ، أو أختها لأبيها ، أو أختها لأمها ، فهي أخت . ذكروا عن مسروق أنه قال : يحرم من الإِماء ما يحرم من الحرائر . ذكر بعضهم أن رجلاً من المشركين أسلم وعنده أختان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما . ذكروا أن عبد الله بن مسعود سئل عن الأختين الأَمَتين أيطأهما الرجل جميعاً بملك اليمين فقال : لا . فقيل له : يقول الله : إلا ما ملكت أيمانكم ، فقال : بعيرك مما ملكت يمينك . ذكروا أن علياً سئل عنها فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا أنهى نفسي وولدي عنها . قال بعضهم يعني بالآيتين : { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ، والأخرى { وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } . ذكروا عن ابن عمر أنه كان عنده أختان فوطىء إحداهما ولم يطأ الأخرى حتى خرجت الأولى من ملكه . ذكروا عن الحسن أنه قال : لا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ، لا يجمع بين الأمة وبين ابنتها ولا أمها ولا ابنتها ولا ابنة ابنها فأسفل من أسفل ، ولا أمها ولا أم أب أمها فما فوق ذلك . وجميع النسب والرضاع من الإِماء بمنزلة الحرائر .