Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 92-92)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً } . قال الحسن : ما كان لمؤمن ، فيما فرض الله عليه من حق أخيه المؤمن ، أن يقتل مؤمنا . إلا خطأ . أي إلا أن يكون قتله إياه خطأ لم يتعمَّده . وقال بعضهم : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه في عهد الله الذي عهده إليه . وقال إن عياش بن أبي ربيعة كان قتل رجلاً مؤمناً كان يعذبه مع أبي جهل في اتباع عيّاشٍ النبيَّ ، وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر كما كان . قال : { وَمَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } . قال بعضهم : { رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ } مَن عَقَل دينَه . وأخبرت عن الحسن أنه قال : لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت ، ليست صغيرة . قوله : { وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } أي : إلى أولياء المقتول . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العقل على العصبة والدية على الميراث " العقل على العصبة ، يعني دية الخطأ . ذكروا عن سعيد بن المسيب قال : إن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها ، فقال عمر : أيكم سمع من رسول الله في هذا شيئاً . فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : أشهد أَنِّي كتب إِلَيَّ رسولُ الله عليه السلام أن أورِث امرأة الضَّبَابي من دية زوجها ؛ فوَرَّثها عمر . قال هذا في قتل الخطأ . فأما في قتل العمد فهو إلى العصبة ، فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل الميراث . ذكر بعضهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدية مائة بعير ، يعني دية الخطأ ، فمن ازداد بعيراً فهو من أهل الجاهلية " . ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : هي أخماس : عشرون بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون بني لبون ذكوراً ، وعشرون جذعة . قوله : { إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا } أي إلا أن يصدّق أولياء المقتول فيتجاوزوا عن الدية . قال الحسن : وذلك لِمَا حضّ الله عليه عباده من الخير ، وليس بواجب عليهم . قوله : { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ } . قال الحسن : كان الرجل يُسلِم وقومه حرب ، فيقتله رجل من المسلمين خطأ ففيه تحرير رقبة مؤمنة ولا دية لقومه . وإن كان في قومه ، وهو مؤمن لا يظهر لقومه الإِسلام ، وهو فيهم بالتقية ، فلا يعطون دية . { وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } . كان بين النبي وبين قوم من مشركي العرب عهد إلى أجل معلوم ؛ فمن قتل منهم في ذلك العهد دفع إلى أوليائه الدية ، وعلى قاتله عتق رقبة . قال : فما كان من عهد بين النبي وبين مشركي العرب فهو منسوخ ، نسخه القتال . وما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين من غير العرب وأهل الذمة يودون الجزية فقتل منهم رجل ، ففيه الدية لأوليائه وعتق رقبة مؤمنة . قوله : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ } أي تجاوزا من الله { وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً } أي عليماً بخلقه ، حكيماً في أمره . وقال بعضهم : وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار ، ليس بينهم وبين رسول الله عهد ولا ذمة . ذكروا عن بعضهم أنه قال : من أصاب دماً خطأً فكتمه لقي الله به عمداً .