Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 58, Ayat: 3-4)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ } أي : يعودون إلى ما حرّموا ، أي : يريدون الوطء { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } . ذكروا عن الحسن قال : الظهار من كل ذات محرم . ويقول : إذا جعل امرأته عليه كظهر فلانة ، لِمحرَم منه ، أو سمّى أمَّه ، فهو ظهار . قوله : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } قال بعضهم : يجزي الصبي في كفارة الظهار وكل نسمة ، صغيرة أو كبيرة ، فهي تجزي في عتق الظهار . ويجزي أيضاً عتق يهودي أو نصراني . ولا تجزى أم الولد ولا المدبَّر . وكان إبراهيم يقول في الذي لا يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين ، إن مرض قبل الفراغ من الشهرين وأفطر فإنه يستأنف الصوم شهرين متتابعين . وإن أيسر العتق قبل أن يفرغ من الشهرين أعتق . وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة : إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من الشهرين ، فإذا صح فليبن على ما صام قبل أن يمرض ، فذلك يجزيه ؛ وليس بأشدَّ من رمضان . وبهذا نأخذ ، وعليه نعتمد وهو قول العامة من فقهائنا . قوله : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } . ذكروا عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : ثلاثة أشياء منهن مدّ مدّ : كفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وفدية الصيام . ذكروا عن أبي زيد المدني أن رجلاً ظاهر من امرأته فلم يكن عنده ما يعتق ولم يستطع الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدق بثلاثين صاعاً من شعير على ستين مسكيناً ، ولكل مسكين مدان حتى يكون مكان كل مد مدان " . ذكروا أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته ، فلم يقدر على رقبة ، فلم يستطع الصوم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر صاعاً من تمر فقال له : " تصدق به على ستين مسكيناً ، ولكل مسكين مد " . قال الحسن : إذا ظاهر الرجل من امرأته ، فإن كان لم يمسّها قط فلا ظهار عليه ، وإن كان قد مسّها مرة واحدة فعليه الكفارة . قال إبراهيم : ليس في الأَمَة ظهار . ذكروا عن نصر بن طريف عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال : من شاء باهلته عند الحجرات أن الله لم يجعل في الأَمَةِ ظهاراً . والكوفيون يقولون : لا ظهار عليه من أمته إلا أن تكون زوجته أمة فيجب عليه منها الظهار لأنها زوجة . وقال أبو عبيدة : الظهار عليه من أمته زوجة كانت أو غير زوجة . ذكر الحسن عن عمر بن الخطاب في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلام واحد قال : عليه أربع كفارات . وقال بعضهم : إذا أجمل فكفارة واحدة ، وإذا فرق فأربع كفارات ، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا . ذكروا عن علي قال : إذا ظاهر الرجل من امرأته مراراً في مقعد واحد في شيء واحد ، فكفارة واحدة ، وإذا ظاهر في مقاعد شتى في شيء واحد ، فعليه كفارات شتى . قوله عز وجل : { ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ } أي : أحكام الله التي حدَّ في الظهار من العتق والصيام والإطعام . قال تعالى : { وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي : موجع .