Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 141-141)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ } . والمعروشات في تفسير الكلبي العنب ، وغير معروشات الشجر والنخل . وفي تفسير مجاهد : العنب منه معروش وغير معروش . قال : { وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ } . تفسير الكلبي : منه الجيِّد ومنه الرّدىء . { وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ } أي متشابهاً في المنظر وغير متشابه في المطعم . ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس قال : اختلاف الطعم والشجر . وتفسير بعضهم في الآية الأولى : متشابهاً في الورق مختلفاً في الثمر . قوله : { كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } أي : الزكاة المفروضة فيما ذكر الحسن . وقال غيره : هي الصدقة التي فيه . وكذلك قال سعيد بن جبير : هي الزكاة . ذكروا عن ابن عمر ومجاهد قالا : هو سوى العشر ونصف العشر أن يُتَنَاوَل منه يوم يحصد . ذكر الحسن قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يُصرم ليلاً ، أو يُحصد أو يُضَحّى ليلاً " . قال بعضهم : نراه من أجل من يحضره من المساكين ؛ كقوله : في سورة ن في { أًصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ } [ ن : 17 ] … إلى قوله { أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ } [ سورة ن : 24 ] . ذكروا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّ فيما سقت السماء والعيون السائحة وما سقي الطّل والطل الندى وكان بعلاً ، العشر ، كاملاً ، وما سقي بالدوالي والسَّواني نصف العشر " . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . ذكر بعضهم أنه قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : لا يؤخذ من الحب اليابس شيء حتى يبلغ ثلاثمائة صاع ، فإذا بلغ ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة . ذكروا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من التمر والزبيب والبر والشعير والذرة " . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة " . ذكروا عن الحسن قال : الزكاة في تسعة : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم والبر والشعير ، والتمر والزبيب . قوله : { وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ } . أي لا تحرّموا ما حرّم أهل الجاهلية من الأنعام والحرث ، وهو الذي فسّرنا قبل هذا .