Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 144-145)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال : { وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ } من ذكر وأنثى أم كل ذلك حرام فإنه لم يُحَرّم منه شيء ، يقول : أي كل هذا حرمت ؟ فإني لم أحرّم منه شيئاً ، ذكراً ولا أنثى . قال الكلبي : يقول : إنما الأنعام كلها ثمانية أزواج ، فمن أين جاء التحريم ؟ من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين . { نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } . فسألهم النبي عليه السلام . فسكتوا ولم يجيبوه . قال الله : { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا } فقال ذلك لهم النبي عليه السلام فقالوا : يا محمد : فبم هذا التحريم الذي حرّمه أباؤنا وآباؤهم قبلهم ؟ فقال الله للنبي عليه السلام : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً … إلى آخر الآية . قوله : { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا } بزعمكم أن الله حرّم هذا ، أو أمركم بهذا . أي : إنكم لم تكونوا شهداء لهذا ولم يوصكم الله بهذا . ثم قال : { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً } يقول : لا أحد أظلم منه . { لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ } جاءه من الله { إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ } يعني من يموت على شركه . ثم قال : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } أي على آكل يأكله أي لِما كانوا حرّموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال : { إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } وهو المهراق ، وأما دم في عرق أو مخالط لحماً فلا . { أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً } فيها تقديم : إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو فسقاً فإنه رجس ؛ وإنما انتصب فسقاً لأنه تبع للكلام الأول : ( لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ فِسْقاً ) . قوله : { أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ } أي ما ذبحوا على أصنامهم . قال : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } أي فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه { فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . ذكروا عن محمد بن الحنفية أنه كان سئل عن الطحال والأسد والحرباء وأشباه ذلك مما يكره فتلا هذه الآية : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً } … ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية " وذكر عن الحكم الغفاري مثل ذلك ، قال : وأبي البحر . قال عمرو بن دينار : وأبي البحر ، قلت : من البحر ؟ قال : ابن عباس . قال : { قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً } … إلى آخر الآية . ذكر الحسن قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وألبانها " . وقال بعضهم : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إبقاء على الظهر ولم يحرّمها تحريماً . وهذا يشد قول ابن عباس في قوله : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً } . ذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع " . وهذا حديث شاذ ليس بالمجمع عليه . وقال : أهل المدينة : لا نعرف هذا الحديث . ذكر قرة بن خالد قال : سألت الحسن عن السباع والضباع والضباب فقال : قد أغنى الله عنها ، كانت طعام هذه الرعاء . قلت : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل سبع ذي ناب فقال : لا والله ، ما سمعنا بذلك . وكان عبادة بن الصامت يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير " . ولم يجمع الناس على هذا الحديث . وقال ابن أبي ذئب : هذا حديث لا يعرفه أهل المدينة . قوله : { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } قال بعضهم : غير باغ في أكله ولا عاد ، أي يتعدّى حلالاً إلى حرام . وقال مجاهد : غير باغ على الناس ولا عاد يقطع عنهم السبيل . ذكر الحسن قال : " إن رجلاً قال : يا رسول الله ، متى تحرم عليّ الميتة . قال : إذا رويت من اللبن وجاءت ميرة أهلك " . ذكر عبد الله بن عون قال : دخلت على الحسن فإذا عنده كتاب فقال : هذا كتاب سمرة لولده فإذا فيه يجزي من الضرورة أو من الضارورة صبوح أو غبوق . ذكروا عن بعض السلف أنه قال : من اضطر فلم يأكل أو لم يشرب ومات دخل النار .