Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 8, Ayat: 41-41)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } . ذكر عبد الله بن الخير قال : بينما نحن جلوس بهذا المربد إذ أقبل علينا أعرابي أشعر الرأس ، أو مشعار الرأس ، قال : قلنا : والله لكأَنَّ هذا ليس من أهل البلد . قال : أجل . قال وإذا معه أديم أو قطعة من جواب ، قال : هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخذنا الكتاب ، فقرأناه . فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي ، رسول الله ، لنبي زهير بن أٌقَيْش : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وفارقتم المشركين ، وأعطيتم من الغنائم الخمس ، وسهم الصفي ، وربما قال : وصفيّه ، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله . وسهم الصفي فيما بلغنا أنه إذا جمعت الغنائم كان للنبي شيء يُصْفَى به قبل أن تقسم الغنائم ، فرساً كان أو بعيراً أو غير ذلك . وقال الحسن : كانت إذا جمعت ، للنبي أن يأخذ منها ما شاء قبل أن تقسم الغنائم ، وهو الصفي الذي أصفاه الله محمداً عليه السلام . وأن النبي عليه السلام لم يستأثر على المسلمين من ذلك السهم قط . وقد جعله الله له يريد بذلك كرامته . فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ، وصار أجره وذخره لرسول الله عند الله . ثم يجعل الغنائم على خمسة أخماس ؛ يقوم ويقسم ، ثم يقرع عليها ، فيخرج منها خمساً لله . وبلغنا أن عثمان بن عفان كان يقول لصاحب الجيش إذا بعثه : إذا غنمتم غنيمة فاقسمها على خمسة أخماس . ثم خذ خمسة أسهم ، فاكتب على سهم منها : لله . ثم ألقها عليها ، فأيها وقع عليها ذلك السهم فاجعله الخمس . قال الحسن : فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس ما شاء . وليس فيه وقت . ويعطي قرابته من ذلك ما رأى . ويعطي اليتامى والمساكين وابن السبيل على قدر ما يرى من قتلهم وكثرتهم وفقرهم . وليس ذلك على الأمراء . ثم يقسم رسول الله والأئمة بعده تلك الأربعة الأخماس على أهل العسكر ، فيعطي الفرس سهمين وفارسه سهماً . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده ، ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه ، إنما أنا خازن أضع حيث أمرت " ذكروا عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما أنا قاسم ، والله يعطي " ذكر بعض أهل العلم قال : تقسم الغنائم على خمسة أخماس ؛ فخمس منها لله والرسول ، فهذا سهم واحد ، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأربعة أخماس لأهل القتال . فأما سهم ذي القربى فإن أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله . ذكروا أن نجدة كَتَبَ إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فكتب إليه : إنا كنا نراه لقرابة رسول الله فأبى ذلك علينا قومنا . ذكر بعض أهل العلم قال : ما بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . ولا بأس بأكل الطعام ما لم يُبع فيصير ذهباً أو فضة . ذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً . ذكروا أن أربعة من المسلمين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم فرس ، فأعطى الفرس سهمين ، وأعطاهم سهماً سهماً . ذكروا عن خالد بن الوليد أَنه أُتِي بهجين فقال : لأَن أَسَفَّ التراب أحبُّ إليّ من أن أقسم له . ذكر بعضهم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للهجين سهماً . وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يكون معه الأفراس فقال : لا يقسم لأكثر من فرسين ، ولو كانت معه عشرة أفراس . ذكروا أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، فقال : ليس لهما من الغنيمة شيء ، إلا أنه قال : يُحْذَيَان . وقال بعضهم : إذا قسمت الغنائم فلا يُخَص أحد دون أحد إلا راعٍ أو دليل . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى إلى جنب بعير ثم أخذ وَبَرَه منه فقال : " ما لي ولكم منها مثل هذه ، إلا الخُمُس ، ثمَّ هو ردٌّ عليكم ، فأَدُّوا الخيط والمِخيط ، فإن الغلول نار وشنار على أهله يوم القيامة " . ذكروا أن رجلاً من يعلين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أحد أحق بالمغنم من أحد ؟ قال : " لا ، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق منه " ذكروا عن الحسن قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : استُشْهِدَ فتاك فلان قال : " كلاَّ ، إني رأيته يُجَر إلى النار بعباءة غَلّها " قوله : { إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ } أي يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل [ فنصر الله نبيه وهزم عدوه ] . قال : { يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ } أي جَمْع المسلمين وجمع المشركين { وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .