Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 12, Ayat: 72-72)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ قالُوا نفقدُ صُواع الملكِ } أى الذى يكيل به ، وقرأ صاع الملك المهملة بالعين ، وصاغ الملك بالغين المعجمة ، وصوع بالعين المهملة وفتح الصاد وضمها مع إسكان الواو ، وصواغ بالضم والإعجام { ولمنْ جاءَ به } أى بالصواع ، ويجوز تأنيثة كما قال { ثم استخرجها } كذا قال الأخفش ، ولا دليل فيه لجواز عود الضمير فى { استخرجها } للسقاية فى قوله { جعل السقاية فى رحيل أخيه } أو ساغ تأنيثة لأنه هنا سقاية وليس مطلق الصاع كذلك . { حِمْل بَعيرٍ } من الطعام أجره له على مجيئه به { وأنَا بهِ زَعيمٌ } أفرد المبتدأ ، لأن الذى يخاطبهم فى ذلك هو المؤذن وحده ، ولو قال قالوا نفقد ، لأن من جاء مع المؤذن مساعدون له ، وراضون بقوله وهو فيهم واحد منهم ، فلو قالوا أيضا ونحن به زعيمون لجاز ، ولكن زعيمون لا بوزن بعير موازنة تامة ، ولو قال ونحن به زعيم بإفراد الخبر لجاز ، لأن فعلا بمعنى فاعل يصح الإخبار به على الواحد وغيره ، وعدل للإفراد لإيضاح أن المعنى بالصاع حتى إنه ليتكفل بحمل بعير من الطعام فى وقت الغلاء ، والحمل بألف دينار ومائتى دينار هو المصدر فى التأذين . روى أنه قال إن ضاع ولم يوجد خفت أن تسقط منزلتى عند الملك وأفتضح فى مصر ، ويتهمنى عليه ، والزعيم الكفيل ، وإن قلت فهل تجوز الأجرة وتحل على الدلالة على لقطة أو سرقة ؟ قلت إما لمعطيها توصلا لما له فجائز إعطاؤها ، وإما لأخذها فلا تحمل إلا إن قيل له ابحث عن ذلك ، فجعل يبحث بلسانه وبده حتى وجده ، فإنه يجوز له أخذ الأجرة على ذلك ، ولو قيل تمام العمل إلا إن كان عالما قبل أن قيل له الأجرة إلا أن تعنى بالذهاب إليه ليأتى به ، أو ليحقق شيئا من أمره هكذا أقول . ولو وجدت فى الأثر إطلاق أن الأجرة على ذلك تحل ، وإن كان هو السارق أو اللاقط لم تحل له قطعا ، إلا إن قيل للملقط احملها الينا بالأجرة ، وقوله صلى الله عليه وسلم " الحميل غارم " ليس فى ذلك ، وإنما هو فيمن يتكفل أن يتخلص بالدين مثلا عن احد لصاحبه ، فليس ما قلت مأخوذا منه ، ولو توهم بعض العلماء أنه فيما قلت ، ولا دليل فى الآية على جوازها لمن يأخذها ، ولو كان هو السارق ، لأن الموجود فى الآية مجرد كفالة المؤذن على إعطائها ، وقد علمتك أنها تجوز لمعطيها لا لأخذها ، فتلفظ المؤذن بها لعلها تقبل عنه ، ولو توهم بعض أن فى الآية دليلا على جوازها فى شرعهم ، وأيضا يحتمل أن يريد إن لم تسرقوه بل ضاع فى رحالكم أو غيرها ، فلمن أتى به حمل بعير .