Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 158-158)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ إنَّ الصَّفا } جبل بمكة ، وأصله جمع صفاة وهى الصخرة الملساء ، وقيل الحجر الصافى . { والمرْوةَ } جبل بمكة وأصله الرخو ، والثلاثة فصاعداً مرو ومروات وأل فيهما اللمح الأصل ، فهما علمان على الجبلين الصغيرين الواقعين فى طرفى المسعى . { مِنْ شَعَائرِ الله } أى من الأشياء التى هى علامات دين الله عز وجل فإن الشعائر جمع شعيرة وهى العلامة ، من قولك شعرت بالشئ ، أى علمت به ، وشعر الشئ فهو شعيرة ، أى علامة ، وكل ما كان معلما يتقرب به إلى الله من صلاة ودعاء وذبيحة وغير ذلك فهو شعيرة ، وشهر استعمالها فى مواضع أداء الحج ، كالصفا والمروة وما بينهما ، وعرفات ومنى والمزدلفة ، وتفسير الشعائر بالحرمات تفسير بما فى نفس الأمر لا تفسير بمعناه اللغوى ، وقال مجاهد معنى قوله { من شعائر الله } ، مما أشعركم الله بفضله ، فهو من الإشعار بالكلام ، ومن كلمك بشئ فقد أشعرك به ، وشعرت به أحسست به من سمعى ، وشعرت أحسست بإحدى المحسات . { فمن حج البيت } أى من قصد الكعبة بإحرام ، والذهاب لمنى والوقوف بعرفات ، والمبيت بالمزدلفة ، والرمى والسعى والطواف والذكر فى ذلك كله ، وظهر لك بهذا أن الحج فى الآية لغوى صادق على الشرعى ، بدليل تعديته إلى البيت بنفسه ، ووجه ذلك أن اللغوى أعم ، والشرعى أخص ، والعام يصدق بالخاص ، فلو قلت الإنسان حيوان لصدقت ، بمعنى أن فيه حياة ، وكان إخباراً لا تعريفاً تاماً ، بل كل جزء من الحج الشرعى وهو الإتيان بما ذكرت من الإحرام وما بعده حج لغوى ، لأنه مقصود ، واللغوى قصد ، وإنما ذكر البيت وحده مع أن تلك المواضع المذكورة والمشار إليها كلها تقصد ، لأنها تقصد مرتبة على شأن البيت وتعظيمه { أو اعْتَمر } أى اعتمره إذا زاره ، أعنى البيت بمعنى أنه زار الكعبة بإحرام وسعى وطواف وذِكر ، فالاعتمار لغوى أيضاً صادق بالشرع صدق العام بالخاص ، مستعملا فى الخاص على حد ما مر فى الحج . { فلا جُناحَ عَليْه } لا إثم عليه ، وأصله من جنح إذا مال عن حق أو باطل ، أطلق على الإثم ، لأن فيه ميلا عن الحق ، وهو بضم الجيم ويحتمل أن يكون من معناه ومادته جناح الطائر بفتح الجيم ، لأنه فى جانب مائل عن الجانب الآخر وعن وسط الظهر . { أنْ يَطَّوَّف بهِما } أى يدور بهما ويسعى بينهما ، فإن الطواف والدوران ، كما يطلقان على الإحاطة بالشئ من جوانبه ، يطلقان على التردد عليه ، أو بينه وبين الآخر ، والباء للإلصاق ، وأصل يطوف يتطوف أبدلت التاء طاءً وسكنت وأدغمت فى الطاء . وقرئ يطوف بفتح الياء وضم الطاء خفيفة وإسكان الواو . وقال القرطبى فى تفسيره ذكَّرَ الصفا لأن آدم وقف عليه ، وأنث المروة لأن حواء وقفت عليها ، ويعنى بتذكير الصفا كونه بلا تاء ، وقد كان يمكن أن يكون بالتاء تسمية بالمفرد ، ويعنى بتأنيث المروة كونه بالتاء ، ويجوز أن يكون تذكير الصفا لأنه كان عليه إساف ، وهو اسم صنم ، ولا علامة تأنيث فى إساف ، وأنث المروة لأنه كان عليه نائلة وهو اسم صنم ، وفيه علامة التأنيث وهى التاء ، زعم أهل الكتاب أن إساف ونائلة رجل وامرأة زنيا فى الكعبة ، فمسخا حجرين ، وجعل إساف على الصفا وجعلت نائلة على المروة ، ليعتبر بهما ، فلما طالت المدة عُبدا من دون الله ، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوا بهما ، فلما جاء الإسلام ، وكسر الأصنام ، تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما ، فنزلت الآية . وقيل إن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بينهما تعظيما لهما ، وكان السعى قبل ذلك عبادة ، أصله قصة هاجر ، وروى البخارى ومسلم عن عاصم بن سليمان الأحول أنهُ قال قلت لأنس كنتم تكرهون السعى بين الصفا والمروة . فقال نعم ، لأنهما كانا من شعائر الجاهلية ، حتى أنزل الله { إن الصَّفا والمرْوَة مِنْ شَعائِر اللهِ فَمنْ حَجَّ البَيْتَ أو اعْتَمر فلا جُناح عليه أن يَطوَّف بِهِما } وأراد بقوله كنتم خطاب الصحابة إجمالا أو الأنصار إجمالا ، وإلا فأنس صحابى صغير السن ، ليس قبل نزول الآية بحيث يحج ويكره الطواف بين الصفا والمروة . وفى رواية كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، حتى نزل { إنَّ الصَّفا والمرْوَة من شعائر الله } وقال أبو عبيدة بلغنى عن عروة بن الزبير ، أنه قال قلت لعائشة زوج النبى ، صلى الله عليه وسلم ، وأينا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى { إنَّ الصَّفا والمروةَ مِنْ شعائِر الله فمن حج البيْتَ أو اعْتَمر فَلا جُناحَ عَليْه أن يطَّوَّف بِهِما } فما أرى على أحد شيئاً أن يطوف بهما ؟ قالت عائشة كلا لو كان الأمر كما تقول كان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ، وإنما نزلت هذه الآية فى الأنصار ، كانوا يهلون بمناة ، وكانت مناة حذو قديد ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، فنزلت هذه الآية . قال الربيع مناة حجر بقديد كان أهل الجاهلية يعبدونه ، وقال البخارى فى روايته كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل كمعظم جبل يهبط منه إلى قديد . قال ابن حجر يهلون يحجون ، ومناة بفتح الميم وتخفيف النون صنم فى الجاهلية ، وقيل كانت صخرة نصبها عمرو بن لحى لهذيل يعبدونها ، والطاغية صفة إسلامية . قال البخارى وكل من أهل منهم يتحرج أن يطوف بهما . قال ابن حجر ظاهره أنهم كانوا لا يطوفون بينهما ، ويقتصرون على الطواف بمناة ، فسألوا عن حكم الإسلام فى ذلك ، وذكروا آيات كلها صريحة فى عدم الطواف منها إنا كنا لا نطوف بينهما تعظيما لمناة ، ومنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة ، فتحرجوا أن يطوفوا بينهما ، وكان ذلك سنة فى آبائهم ، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة . وأخرج مسلم من طريق أبى معاوية هذا الحديث مخالفا ما تقدم ولفظه إنها كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون لصنمين على شط البحر ، قال لهما إساف ونائلة ، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ، ثم يحلون ، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما لما كانوا يصنعونه قبل هذه الرواية ، تقتضى أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا فى الإسلام شيئاً مما كانوا يفعلونه فى الجاهلية ، لأن الإسلام أبطل أفعالها إلا ما أذن بهِ الشارع ، فخشوا أن يكن ذلك مما أبطله ، فذكروا آيات تدل على أنهم كانوا يطوفون بينهما ، فلما جاء الإسلام تحرجوا ، فأنزل الله الآية ، فذكروا أن الصنمين كانا على الجبلين حتى تحرجوا ، فنزلت الآية فأزيلا عنهما وطافوا . وذكر عياض أن قولهُ فى الرواية المتقدمة لصنمين على شط البحر وَهمْ فإنهما ما كانا قط فى ذلك ، وإنما كانا على الصفا والمروة ، قلت لا يلزم مما قال لجواز أن ينقلا إلى الشط من الصفا والمروة من الشط ، ثم إنه يحتمل أن الأنصار فى الجاهلية منهم من يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبى معاوية ، ومنهم من لا يفر بهما على ما اقتضته رواية الزهرى ، واشترك الفريقان فى الإسلام فى التوقف عن الطواف بينهما ، لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية ، وأشار إلى ذلك ابن حجر كالبيهقى ، وفى القواعد أن سبب السعى بينهما أن إسماعيل ، صلى الله عليه وسلم ، لما حضر هنالك طفلا مع أمه هاجر عطش ، فقامت أمه تطلب له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة بينهما إلى أن أنبع الله لها عين زمزم من تحت قدمه ، وجعل الله الطواف بينهما من شعائر الله . انتهى . ولا منافاة بين كون مناة حجرا بقديد وكونهُ حذو قديد ، أى مقابلهُ ، لجواز الجمع بأنهُ قريب منه ، فسماه أنهُ فيه ، وقديد بالتصغير قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه ، وذكر البخارى أنها بالمشلل بضم الميم وفتح الشين المعجمة ، واللام المشددة وبعدها لام وهو ثنية مشرفة على قديد ، ولعلها المسماة الآن بعقبة السكر ، وأجمعوا أن الطواف بين الصفا والمروة مشروع بالقرآن والسنة ، فذهب جمهور أصحابنا إلى أنه سنة تجبر بالدم ، وفى الإيضاح أنهُ سنة واجبة معمول بها ، وقيل فريضة أيضا من تركه لزمهُ دم ، وكذا من ختمه بالصفا وانصرف على ستة أشواط وحل لزمهُ دم ، وكذا ذكر الشيخ إسماعيل فى مناسكه ، وذكر أن بعض أصحابنا يقولون إنه فريضة ، وكذا قال أهل الكوفة والحسن وقتادة ، وقال أبو حنيفة إنه واجب يجبر بالدم ، وفى القواعد أن القول بفرضه هو قول عائشة والشافعى وأحمد ومالك وإسحاق ، ولا حج لمن لم يسع عندهم ، ولزمه من قابل أى إذا لم يسع حتى وطئ النساء ، أو أخرج وقته إن كان له وقت كالطواف عند بعض وذهب قوم إلى أنه تطوع ، واحتج من قال بوجوبه بما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول " اسعوا فقد كتب الله عليكم السعى " بأن الأصل فى هذه العبادة أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه ، وقيل الوقف على فلا جُناح وما بعده إغراء يوجب التطوف بالصفا والمروة . قال ابن هشام يرده أن إغراء الغائب ضعيف كقول بعض ، وقد بلغه أن إنسانا تهدده عليه رجلا ليسى ثم إيجاب التطوف بها لا يتوقف على كون عليه إغراء ، بل كلمة تقتضى ذلك مطلقا ، فلو جعل الوقف على { فلا جُناح } وجعل { عليه } خبراً وأن يطوف مبتدأ لا ، فإن الوجوب انتهى بإيضاح وعمدة ، من لم يوجبه قوله تعالى { فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّف بهما } ، معناه فلا جناح عليه فى ألاَّ يطوف بهما ، وقراءة ابن مسعود ألاَّ يَطوَّف بهما كقوله تعالى { بيِّن الله لكم أن تضلُّوا } معناه لئلا تضلوا قبل ، وحمل الأولون الآية على ظاهرها ، وأن السعى من أفعاله ، صلى الله عليه وسلم ، واستدل من لم يوجبه برفع الجناح ، وما فيه من التخيير بين الفعل والترك ، كقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا وبقوله تعالى { ومَنْ تَطوَّع خَيراً } كقوله { ومَنْ تَطوَّع خَيراً فهو خَيْر له } ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبير ، وتنصره قراءة ابن مسعود { فلا جناح عليه ألا يطوف بهما } . وتقدم كلام ابن الزبير ومع عائشة فى رواية أبى عمر والربيع بن حبيب عن أبى عبيدة ، وفى البخارى عنه عن ابن الزبير ، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما ، قال ابن حجر محصله أن عروة يعنى ابن الزبير احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح ، فلو كان واجباً لما اكتفى بذلك ، لأن رفع الإثم علامة المباح ، ويزداد المندوب بإثبات الأجر ، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك ، ومحصل جواب عائشة أن الآية ساكنة على الوجوب وعدمه ، مصرحة برفع الإثم عن الفاعل ، والمباح يحتاج إلى رفع الإثم عن التارك ، والحكمة فى التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لتوهمهم من كونهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية ألاَّ يستمروا فى الإسلام ، فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم ، والوجوب مستفاد من دليل آخر ، ولا يلزم من نفى الإثم عن الفاعل نفيه عن التارك ، فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك فذكر قراءة ابن مسعود وأبىّ بن كعب ، وتأولها على زيادة لا ، وأن الشاذ لا يحتج به إذا خالف المشهور ، وممن قال بوجوبه ابن عمرو وجابر بن عبدالله والحسن . وروى عن ابن عباس وابن سيرين أنه تطوع لا دم على تاركه ، وكذا روى عن مجاهد وعطاء كما هو قول ابن الزبير ، وروى عن أحمد أن من تركه لا حج له ، وروى عنه أنه حج حجة ، ولا دم عليه تركه عمداً أو سهواً ، ولكن لا ينبغى أن يترك ، ونقل الأكثرون عنه أنه تطوع . والصحيح عندى وجوبه لقول عائشة لابن الزبير لو كان غير واجب كما قلت لقال ألا يطوف بهما ، وتقدم ذلك ، وتقدم أن قراءة عبدالله ابن مسعود ألا يطوف شاذة أو أن لا زائدة ، ولقول حبيبة إحدى بنى عبدالدار دخلت مع نسوة من قريش داراً لبنى حسين ننظر إلى النبى ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يسعى بين الصفا والمروة ، فرايته يسعى وأن مئزره ليدور من شدة السعى ، حتى لأقول إنى أرى ركبته ، وسمعته يقول " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " رواه الشافعى بسنده ، وصححه الدارقطنى ، ولرواية مسلم عن جابر فى حديثه الطويل فى صفة حجة الوداع قال ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ { إن الصَّفا والمَرْوَة منْ شَعائر الله } أبدأ بما بدأ الله ، فبدأ بالصفا . فإذا ثبت أن النبى ، صلى الله عليه وسلم ، سعى وجب علينا السعى ، لقوله تعالى { فاتَّبِعُوه } ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عنى مناسككم " والأمر للوجوب ، ومن القياس أن السعى أشواط شرعت فى بقعة من بقاع الحرم ، ويؤنى فى إحرام ، فكان ركناً كطواف الزيارة . وعن أنس كان السعى بينهما ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ، " وعن جابر بن عبدالله الأنصارى ، صاحب النبى ، صلى الله عليه وسلم ، أنهُ قال لا حج لغريب ولا لقريب إلا بطواف بين الصفا والمروة . وسأل جابر بن عبدالله هل تحل النساء للرجال قبل الطواف بين الصفا والمروة ؟ فقال لا . أما من كان من أهل الآفاق فإنه يطوف بينهما قبل أن يأتى منى ، وأما من كان من أهل مكة فبعد ما يرجع من منى . وعن عطاء أهل مكة يبدءون بمنى ، وأهل الآفاق يبدءون بالطواف " . واختار ابن العربى أنهُ فرض كذلك ، وحجة من قال إنه غير واجب قوله تعالى { فلا جُنَاح } فإن مثل هذا يقال فى غير الواجب ، وقوله عز وعلا { ومَنْ تطوعَ خيراً } قال مجاهد يعنى من تنقل بالسعى وأدخله فى حجه أو عمرته ، وأجيب بأن نفى الجُناح صادق فى الواجب والمندوب والمباح ، وصادق بالجائز المقابل للمنوع والجائز المقابل للممنوع صادق بالواجب وغير الواجب ، فلا يكون دليلا على عدم الوجوب ، وبأن تطوع الخبر مراد به سائر العبادات النافلة ، كصلاة نفل وصومه وحجه وعمرته وصدقته وطوافه بالبيت ونحو ذلك . قاله الحسن ، وهو الأولى من قول مجاهد ، أن المراد زاد فى الطواف بعد الواجب . { ومَنْ تطوَّع خَيْراً } عالج طاعة واكتسبها فرضا كانت أو نفلا ، وليس التطوع مختصا بالنفل ، كما يستعمل فى عبارات المصنفين ، أو عالج طاعة زائدة على ما وجب عليه من حج أو عمرة أو طواف أو عالج نفلا بالسعى ، كما مر عن مجاهد ، وعلى كل فالنفل للعلاج . وقرأ حمزة والكسائى ويعقوب يطوع بمثناة تحتية وتشديد الطاء كالواو مفتوحتين وإسكان العين أصله يتطوع ، أبدلت التاء طاء وأدغمت فى الطاء ، وقرأ عبدالله بن مسعود يتطوع على الأصل بلا إبدال ولا إدغام ، وخيراً نعت لمصدر محذوف ، أى زمن تطوع تطوعاً خيراً ، أو منصوب على نزع الخافض ، أى ومن تطوع بخير أو مفعول به لتطوع على تضمينه معنى أتى أو فعل ، أى ومن أتى خيراً أو فعل خيراً أو نحو ذلك ، مثل عالج خيراً أو اكتسب خيراً . { فإنَّ الله شَاكِرٌ } مثيب على الطاعة ، استعمل الشكر بمعنى الإثابة ، لأنه من المخلوق سببها من الله ، وملزوم لها أو لشبهة بها فى الجملة ، وحقيقته إظهار النعمة على جهة المدح للمنعم بها ، والله تعالى لا يوصف بذلك لأنه الغنى عن كل شئ فى كل زمان ، وقيل الازمان ، وهو النافع الضار ، كل نعمة منه لا يوصف بنفع ولا بضر . { عَليمٌ } بذلك الخير المتطوع به ، وبالنيات وبكل شئ ، لا يخفى عنه قول ولا عمل ولا اعتقاد .