Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 215-215)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يَسْألونَك مَاذَا يُنفقُونَ قُلْ ما أنفَقْتُم مِنْ خَيْر فِللْوالِديْن والأقْربين واليَتَامى والمسَاكينِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فإنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم } سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيئين أحدهما الشئ الذى ينفق أدنانير أو دراهم ؟ وثمرا وحيوانا أو غير ذلك ؟ والثانى من ينفق عليه ؟ وذكر الله تعالى عنهم الأول فقط ، وأجاب عن الثانى فقط إرشاداً لهم بأن الأهم السؤال على من ينفق عليه ، لأن النفقة لا يعتد بها إلا إن وقعت موقعها ، وأنشدوا @ إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع @@ ويجوز أن يقال أجاب عن الله الأول أيضاً بقوله { قل ما أنفقتم من خير } ، وكأنه قيل المنفق مطلق الخير والمنفق عليهم هؤلاء ، والخير المال الحلال لا يطلق الخير على المال إلا إذا كان حلالا ، وقدم الوالدين ، لأنهما أحق لأنهما سبب وجود الولد ومربياه ، ثم الأقربين ، لأنه لا يقوم بمصالح الفقراء كلهم ، فقدموا لقرابتهم ، ثم اليتامى ، لأنهم ضعفاء لا يطيقون الكسب ثم المساكين ، لأن حاجتهم دون حاجة اليتامى ، وأخر ابن السبيل ، لأنه أمر يعرض ، وقد يكون له مال معه ، أو فى بلدة يتسلف إليه ، والمراد بالخير الثانى فى قوله { وما تفعلوا من خير } العمل الصالح من إنفاق وغيره ، وقوله { فإن الله به عليم } ، كناية عن المجاراة ، والآية فى صدقة التطوع ، وقال قوم منهم ابن مسعود فى الزكاة الواجبة ونسخ منها الوالدان والأولاد ، إذ لا يعطى الرجل أباه وأمه وولده الزكاة على ما تقرر فى الفقه ، وعن السدى نزلت قبل فرض الزكاة ثم نسختها آية الزكاة . والصحيح أنها فى الصدقة التطوعية ، ولا نسخ فيها وهو قول الجمهور ، وعليه ابن جريح والحسن البصرى ، وابن زيد فإن النسخ مبنى على منافاة المنصين ولا منافاة هنا ، لجوار أن تكون الآية حثاً على بر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حاجات ذوى الحاجات تطوعاً أو بياناً لمن يجب إنفاقه للحاجة ، ولو قيل أنها فى الزكاة لجاز وعليه فخصوا بالذكر تمثيلا لا حصراً ، فلا ينافى إيجاب الزكاة ، وإن مصارفها ثمانية أو سبعة ، بناء على إسقاط سهم المؤلفة ، لانتهاء الحكم بانتهاء علته ، وعنه صلى الله عليه وسلم " ألا أنبئكم بأفضل خمسة دنانير ؟ هو الذى تنفقه على والدتك ، وأفضل الأربعة الذى تنفقه على والدك ، وأفضل الثلاثة الذى تنفقه على ولدك وزوجك وعيالك ، وأفضل الدينارين الذى تنفقه على ذوى قرابتك ، وأقلها أجراً تنفقه فى سبيل الله " .