Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 24-24)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ } عطف على الجمع ، من أن تجمعوا أو على أمهاتكم ، فالمحصنات محرمات وهن ذوات الأزواج ، لا يحل تزوجهن حتى يفارقن الأزواج ، وتم العدة من غير أن يكون مريد التزوج داعياً للمرأة إلى الفراق من زوجها ، وسواء كان أزواجهن موحدين ، أو مشركين إلا إن سبيت وحدها ، أو هى وزوجها فهى أمة بزوجها مالكها من شاء أو يتسراها ، وكذا إن سبيت ثم جاء زوجها مسلماً من يشرك ، فإنها أمة يزوجها مالكها لمن يشاء أو يتسراها ، فلو كان زوجها موحداً فهاجرت ثم هاجر زوجها فهى له ، ولو تزوجت قبل الهجرة . قال أبو سعيد الخدرى نزلت الآية فى نساءكن هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهن أزواج فتزوجت ببعض المسلمين ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين ، فنهى الله المسلمين عن نكاحهن أى أمر بفراقهن إن تزوجن ، وترك تزوجهن إذا كان أزواجهن موحدين قبل الهجرة ، والمحصنات جمع محصنة بفتح الصاد ، اسم مفعول والفاعل الزوج ، أو التزويج أى واللاتى أحصنهن أزواجهن أو أحصنهن التزويج . وقرأ الكسائى بكسر الصاد فى جميع القراء كان غير هذا الحرف ، لأنهن أحصن فروجهن بالتزوج ، وكذا قرأ طلحة بن مطرف بكسر الصاد هنا فهو اسم فاعل ، والإحصان فى القرآن على أربعة ، الأول التزوج لأن الزوج يكون لها حصناً مانعاً عن الزنى باكتفائها به ، والمنعة لها . والثانى العفة كقوله { محصنات غير مسافحات } وقوله تعالى { والتى أحصنت فرجها } أى أعفته ، لأن الإنسان إذا ارتبط بالعفة وظهرت على شخص ما وتخلق بها ، صارت له منعة وحفظاً ، والثالث الحرية كقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } أى الحرائر لأنه لو قذف غير الحرة لم يجلد ثمانين ، لكم يحتمل أن يكون المراد التى لا يلقين أنفسهن فى التهم بناءً على أنه إذا ظهرت أمارة الزنى لم يجلد قاذفها ، وقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات } وذلك أن الإماء كان عرفهن فى الجاهلية الزنى ، والحرة بخلاف ذلك ، ألا ترى إلى قوله هند زوجة أبى سفيان حال البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين نهاهن عن الزنى وهل تزنى الحرة ؟ . الرابع الإسلام كقوله { فإذا أحصن } أى أسلمن لأن الإسلام حافظ مانع ، والمراد هنا التزوج ، لأن ذات الزوج لا تتزوج بخلاف الإسلام ، والعفة ، والحرية ، فليس مانعات من التزوج ، وبعض المواضع يقوى فيها بعض المعانى الأربعة دون بعض ، قال ابن عباس فى هذه الآية المحصنات ذوات الأزواج . وسئل ابن شهاب عن قوله تعالى { والمحصنات } فقال حرم الله ذوات الأزواج والعفائف من حرائر ، ومملوكات غيرك إلا بنكاح من لا زوج لها ، وتسرى المملوكة بملك من سيدها وذلك راجع إلى تحريم الزنى ، وهذا ولو كان حسناً عم لفظ الإحصان ، ولفظ الملك لكن بظاهره ، أنه لا يحرم الزنى بغير العفيفة ، وليس ذلك مراداً فالزنى مطلقاً حرام ، ولعله أراد بالعفائف مطلق الحرائر ، لأن من شأنها العفة وقيل أراد بالمحصنات من فوق أزواج إلى حله الأربع ، فإنه لا يحل له فوقهن إلا التسرى ، كما قال { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُم } . { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } لا ما ملك يمين غيرك وقيل المراد بما ملكت أيمانكم السبايا التى يسبين ولهن أزواج فى دار الحرب ، فيحل لمالكهن وطأهن بعد الاستبراء لأن السبى يرتفع به النكاح بينها وبين زوجها الأول ، وأجمعوا أنه إذا سبى أحد الزوجين قبل الآخر ، وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما وإن سبياً معاً فكذلك تفع الفرقة عندنا ، وعند الشافعى يستبرئها مالكها ويزوجها أو يتسراها ، وقال أبو حنيفة إذا سبياً معاً ، لا واحد قبل الآخر ، ويرد عليه إطلاق الآية وأحاديث تسرى ما ملكت اليمين ، قال أبو سعيد أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن ، وعن عطاء أراد أن الرجل تكون أمته تحت رجل مشرك ، فيسلم فيجوز له نزعها من المشرك ، فتحل له بالتسرى ، أو يزوجها مسلماً بعد استبراء . { كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } كتاب مفعول لاسم الفعل ، تقدم عليه وهو عليكم ، ومعناه الزموا كتاب الله ولا تخرجوا عما حرم أو حلل ، ولا يقاس على تقديمه خلافاً للكسائى ، ولا دليل له فى الآية لجواز أن يكون كتاب مفعولا مطلقاً ، أى كتب الله عليكم تحريم من ذكر كتاباً ، فعليكم ليس اسم فعل ، بل جار ومجرور متعلق بكتب المحذوف ، وبكتاب لما حذف كتب أضيف كتاب إلى فاعله ، وأجاز الزجاج تخريج الآية على ما ذكر الزجاج ، وقرئ كتب الله ، بضم الكاف والتاء والباء ، وهو مبتدأ جمع كتب بمعنى فروض الله عليكم خبره ، وقرئ كتب الله ، بفتح الكاف والتاء والباء ورفع اسم الجلالة على أنهما فعل وفاعل ، أى كتب الله عليكم تحريم من ذكر . { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } عطف على ناصب كتاب وهو كتب أو على كتب الله فى قراءه الفعل والفاعل ، أو على حرمة عليكم أمهاتكم ويتعين هذا الوجه على أن عليكم اسم فعل ، ويدل للعطف على حرمت عليكم أمهاتكم ، قراءة حمزة والكسائى وحفص عن عاصم { وَأُحِلَّ لَكُمْ } بالبناء للمفعول عطفاً على { حرمت عليكم أمهاتكم } ، ومعنى { وراء ذلكم } غير ذلك والإشارة إلى هؤلاء المحرمات ، بتأويل من ذكر وخصت السنة من عموم تحليل ما وراء ذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وقيس عليهما سائر جميع المحارم ، وخصت الآية الأخرى المطلقة ثلاثة حتى تنكح آخر ، ومن فى العدة ، وتحريم الخامسة والملاعنة ، فآية النور دلت عليها ، والسنة صرحت ، قال صلى الله عليه وسلم " المتلاعنان لا يجتمعان أبداً والأمة على ومنع له حرة أو وجد الطاقة عليها " قيل وسائر محرمات الرضاع ، وقد مر استنباط مفطمهن من قوله تعالى { وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } { أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } على تقدير لام التعليل أى لأن تبتغوا ، أو مفعول لأجله على تقدير مضاف ، أى إرادة أن تبتغوا ، أو حب أن تبتغوا ، وإنما قدرت المضاف ، لأن الابتغاء فاعله الناس لا متعلق اللام الناصب للمفعول من أجله ، وهو أحل وأمر ، ومن لم يوجب اتحاد الفاعل ، لم يوجب تقدير المضاف ، ثم إنك إذا قدرت الإرادة فلا بد أن تئول الإرادة بالحب ، لأن إرادة الله لا تتخلف ، ويجوز أن يكون تبتغوا بدلا من ما وراء ذلكم اشتماليا ، بتأويل المصدر ، والابتغاء المذكور ، قد يتخلف بخلاف الحب ، فإن الله أحب الطاعة ، وكثير عصوه ، ومفعول تبتغوا محذوف ، أى تبتغوا النساء ، أى تحصلون عليهن حرائر بالتزوج ، أو إماء به ، أو بالتسرى فاستعمل الابتغاء الموضوع لطلب حصول الشىء فى مسببه وهو التحصيل ، ومعنى الابتغاء بالمال تحصيل التزوج والتسرى والقيام بمؤنهما به ، بأن يعطى مهراً او يشترى أمة ويسكن ويوكل ويشرب بكسو ، ويفعل الواجب كله فقد ظهر لك التعميم مع تقدير مفعول ، لتبتغوا ، إلا كما قيل إن التعميم المذكور لا يفيده إلا الحذف ، نعم عدم التقدير أظهر فى شمول الآية لنحو النفقة والمئونة كأنه قيل إن تنصرفوا بأموالكم وتخرجوها عنكم . و { مُّحْصِنِينَ } حال من واو { تَبْتَغُوا } ، وغير حال ثان ، أو حال المستتر فى محصنين ، ومفعول محصنين محذوف ، أى محصنين فروجكم ، أو محصنين أنفسكم عن اللوم والعقاب ، وأما مسافحين فلا مفعول له ، على تأويله بزانين وأما على إبقائه فى معنى قولهم سافحين ، وما ذينى من السفح وهو الصب ، إذ يصب المنى كما أن ماذينى من المذى واختير ذلك اللفظ لأن غرض الزانى قضاء الوطر ، فالمفعول مقدر أى مسافحين الزانيات ، واحتج الحنفية بالآية على أن الصداق لا يكون إلا مالا فلم يجيزوا أن يكون عناء ، كحفر بئر ، ورعى غنم ، وأما تعليم القرآن صداقاً ، فقال صلى الله عليه وسلم للذى أباح له ذلك " لا يحل ذلك لغيرك " ، ولم يبلغ قوله لا يحل لغيرك إلى الشافعية ، أو لم يثبت عنده ، فأجاز ذلك إلى الآن ومن قال شرع من قبلنا شرع لنا أجاز العناء صداقاً ، كما فعل موسى مع شعيب ، وقد استدل بقصتهما فى الإيضاح على جواز الأجرة فى باب مطلق الأجرة ، والشيخ عامر يقول شرعا لنا وهو أكثر القول ، وهو الصحيح كما يراه من تتبع السؤالات وكتب أصحابنا والخلاف فى المذهب ولو اشتهر أنه غير شرع لنا ، وذلك فيما لم يرد النص على أنه ليس شرعاً لنا ، وأشارت الآية إلى أنه إنما يصرف المال فى النكاح الحلال لا فى الحرام لئلا يخسر صاحبه دنياه وأخراه ، وهو أعظم خسارة . { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ما واقعة على الجماع ، ويلحق به غيره مما يلزم به الصداق ، أو على ما يلزم به الصداق جماعاً ونحوه ، وهى " إما موصولة منصوبة المحل على الاشتغال والشاغل محذوف أى آتوهن أجورهن عليه والتقدير فاعتبروا ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن عليه ، والفاء للتأكيد ، وذلك أولى من جعلها مبتدأ أخبر عنها بالطلب . وإما شرطية كذلك ، إلا أنه يقدر الناصب بعد شرطها إن جعلنا ما يصلح خبراً لها هو الجواب ، أو الشرط والجواب ، وإن جعلنا الخبر شرطها ، فلا إشكال بأنه إخبار لا طلب ، فلا حاجة إلى الاشتغال ولو جاز ، وعلى الشرط فالفاء رابطة ، و " الاستمتاع " الانتفاع والتلذذ ، والأجور المهور ، لأنه عوض الانتفاع وذلك فى النساء مطلقاً وقد بينت الأخرى أن الأجر فهو كامل إن جامعها ، وألحق بالجماع ما قاربه كمس الفرج باليد ومس البدن بالذكر ، وإنه نصف المهر إن كان غير ذلك ، وعن أبى حنيفة إن خلا بها فلها المهر كاملا بالخلو بها ، ولو صدقته فى أنه لم يدخل . وقيل المراد بالآية نكاح المتعة ، وهو أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة بصداق وإذا تمت المدة فارقته إلى طلاق ، وإن شاء معاً زادها فى الصداق ، وزادت فى المدة بالولى والشهود ، ولا إرث بينهما إن مات أحدهما قبل تمام المدة ، ثم نسخ ذلك . وقيل لم ينسخ والصحيح أنه نسخ ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، وعن أكل لحوم حمر إلا نسية ، قال ابن معبد الجهنى كنت مع رسول الله صلى الله فقال " يأيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً " ، فالآية نسخت وهى فى نكاح المتعة بهذا الحديث ، على أن القرآن ينسخ بالسنة الموحاة ، وقيل بقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } والمرأة فى المتعة ليست زوجة ، ولا مما ملكت اليمين ، قيل أباحها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام حين فتح مكة ، ثم نسخت كأن ينكح لليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غيره ، قيل أباحها ثم أصبح يقول { أيها الناس إنى أمرتكم بالاستمتاع من النساء إلى أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة } وعن عطاء عن ابن عباس بقوله تعالى { يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال سالم بن عبد الله بن عمر إن عمر بن الخطاب صعد المنبر ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، لا أجد رجلا ينكحها إلا رجمته بالحجارة قال الشافعى لا أعلم فى الإسلام شيئاً أحل ثم حرم ، ثم أحل ثم حرم ، غير المتعة ، والصحيح أن نكاح المتعة جائز بالسنة ، ثم نسخ بالسنة ، وليست الآية فى نكاح المتعة ، فلا رخصة فيه لمضطر ، ولا لغيره ، و هو قول أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم من الأمة إلا رواية عن ابن عباس أنه أجازه ولم يقل بنسخها للمضطر وغيره ، ورواية عنه أنه أجازه للمضطر ، وروى أنه لما ذكر الناس فتبار عباس فى الأشعار باجازة نكاح المتعة قال قاتلهم الله أنا ما أفتيت باباحتها على الإطلاق ، لكن قلت إنما تحل للمضطر كما تحل الميتة له ، وروى أنه رجع عنه وقال بتحريمه وكان قبل الرجوع يقول لو وافق عمر على إجازته لم يجلد على الزنى إلا شقى ، وعن عمارة سألت ابن عباس عن المتعة ، أسفاح هى أم نكاح ؟ فقال لا سفاح ولا نكاح . قلت فما هى ؟ قال متعة كما قال الله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ } فكان يرى أن الآية فى نكاح المتعة ، فقيل عنه بالنسخ كما مر ، وقيل لا ، وعنه كان يقرأ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ } إلى أجل مسمى . وروى عنه أنه رجع عند موته عن نكاح المتعة ، وقال اللهم إنى أتوب من قولى بالمتعة وقولى فى الصرف يعنى قوله إنه يجوز بأكثر إذا حضر ، والحق أن الآية ليست فيه بل فى مطلق النكاح المجمع على جوازه ، واستدل بعض على أنها ليست فى المتعة لمجرياتها على قوله { إن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين } وفيه أن تفسيرها بالمتعة لا ينافيه هذا الجريان ، بل يناسبه ، وعن ابن عباس ، المعنى فإن استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ، ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله وهذا منه بدل على أن { ما } واقعة على النساء ويرجع إليه هاؤه باعتبار اللفظ وهاء فآتوهن باعتبار المعنى ، ومن للبيان أو التبعيض ، وأما على وقوع { ما } على الجماع فمن للابتداء . { فَرِيضَةً } قيل حال من الأجور بمعنى مفروضة على أنه باق على الوصفية فكان فعلية بمعنى مفعولة ، ويبحث فى هذا الإعراب بأن الأصل فى مثل هذا التذكير لذكر الموصوف ، كما مرأة جريح ، ولعل من قال بذلك اعتبر أصل معنى مفعول مع تغلب الاسمية أو مفعول مطلق ، بمعنى مفروضاً أى إيتاء مفروضاً فالتاء لما كانت لتلعب الاسمية لم تمنع من وصف المذكر ، ولما اعتبر كونه فى الأصل وصفاً صح النعت به ، ويجوز كون الموصوف مؤنثاً أى إيتاء فريضة أى مفروضة ، وأجيز كونه مصدراً مؤكداً لمحذوف ، أى فرض ذلك فرضاً . { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } قيل هذا مع ما قبل ووحده فى نكاح المتعة ، أى فيما تراضيتم به من مقام على زيادة الصداق ، وتجديد العقد بعد تمام مدة المتعة ، أو من فراق بعد تمامها وذلك كله بعد أن تفرضوا لهن فريضة على نكاح المتعة ، و صحيح أن هذا فى نكاح نحو المتعة ، أو فيما تحط الزوجة عن الزج من المهر أو فى هبتها له كله أو زيادته لها على ما فرض عليه نصف الصداق ، حين لم يدخل لها ، { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم } أيها الأزواج والزوجات فيما تراضيتم به من ذلك ، وذلك كله بعد أن تفرضوا تحقيقاً ، وإن سكتوا عن الفرض أدركت المهر أو صداق المثل ، وإن لم يدخل فلها منع نفسها حتى يصدق لها ، وإذا زاد وطلق قبل الدخول أو افتدت ، والزيادة كلها لها ، وقيل نصفها مع نصف الصداق وهو مذهب أبى حنيفة ، والأول للشافعى وخرج من تراضوا من أول النكاح على أن لا صداق لها ، فإنه نكاح حرام باطل ، وهو زنى ، وزعم بعض أنه لا يفرق بينهما ، وتدرك المهر أو صداق المثل أو تمنعه إن لم يدخل حتى يصدق لها ، وفروع النكاح فى العقد وقيل { فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ } من فراق أو مقام ويرده أنه لا يعتبر رضى المرأة فيهما ، وإنما هذا فى نكاح المتعة ، أو يقال الخطاب للأزوج الذكور ، والتراضى على غير بابه ، بل بمعنى الرضى . { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بمصالحكم فى النكاح وغيره . { حَكِيماً } متقناً لا خلل فى أمره ونهيه وصنعه .