Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 39-39)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ فَمَن تَابَ مِن بَعدِ ظُلمِهِ } نفسه وصاحب المال بسرقته . { وَأَصلَحَ } غرم ما سرق أو رده ان وجد لعينه وعزم أن لا يعود . { فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } يقبل توبته . { إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } له ولكل من تاب ، سبحانه يغفر ذنب التائب ولا يقتصر على الغفران ، بل يتفضل عليه بالجنة ، فلو لم يرد ما سرق أو مثله أو قيمته ان تلف لم يتب عليه ولم يغفر له ولم يرحمه ولو قطع ، الا ان جعله صاحبه فى حل ، هذا ما اعتقدوا فيهم ، لأن حق صاحب المال لا يسقط بالحق الذى هو لله وهو القطع ، ولو قال صاحب المال لا تقطعوه ، أو قال قد جعلته فى حل مما لى عليه لم يسقط وجوب القطع . وفى الضياء لبعض أصحابنا عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا قطع السارق فلا ضمان عليه " وافتى أبو هريرة فيما روى عنه بأنه يلزمه ضمان ما سرق ، فقال أبو حنيفة قبل حديثه الذى رواه فى زوال الضمان بالقطع ، وأرد فتياه بوجوب الضمان . وقال أبو حنيفة فى روايته فى غسل الاناء الذى ولغ فيه الكلب سبعاً ، وافتاه باجزاء الثلاث أقبل فتياه لعله حفظ نسخاً للسبع ، وأورد روايته عكس ما ذكر فى السرقة ، وقبل الشافعى خبره لا فتياه فى الغسل لعله نسى فى فتياه ، ولم يذكر الشافعى هذا فى السرقة ولا عكسه ، ولعله يقول فيها مثل هذا . وتعجب صاحب الضياء من اختلاف مذهب أبى حنيفة فى المسألتين وحكمهما واحد ، والذى عندى العمل بالرواية لا بالافتاء الا أن روى نسخاً أو ترخيصاً عنه صلى الله عليه وسلم ، وما ذكرته من وجوب الغرم مطلقاً على السارق هو الصحيح قطع أو لم يقطع ، وجد ما سرق أو فقد . وقال الثورى وأصحاب الراى ان قطع وقد تلف ما سرق فلا غرم عليه ، وان لم يقطع فعليه الغرم . وعن قتادة أن قطع فلا رد عليه لما سرق ولو لم يتلف ، وان لم يقطع فعليه رده ان وجد ومثله أو قيمته ان تلف . وقيل عن الشافعى اذا تاب السارق قبل أن يلتبس الحاكم بأخذ ما سرق فتوبته تدفع عنه القطع قياساً على المحارب اذا تاب قبل أن يقدر عليه . وقال أبو حنيفة لا تدفعه ، والصحيح أن توبته قبل ذلك لا تدفع القطع لاطلاق القطع فى الآية والأحاديث ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " من ألم بمعصية فليستتر بستر الله ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد " لا لما رواه قومنا ، والشيخ هود " من أنه صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أخالك سرقت ؟ " فقال بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يعترف ، فأمر به فقطع ثم جىء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " استغفر الله وتب اليه " فقال الرجل أستغفر الله وأتوب اليه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم " اللهم تب عليه " لأنه لا دليل على أن اعترافه بالسرقة قبل المجىء به الى النبى صلى لله عليه وسلم توبة ، بل الظاهر أنه اقرار فقط .