Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 91-91)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُم العَدَاوَةَ وَالبَغْضَآءَ فِى الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ } فى التعليل ، كقوله صلى الله عليه وسلم " دخلت امرأة النار فى هرة " أى لهرة وان شئت فقل للسببية ويجوز أن تكون للآلة ، أما ايقاع العداوة والبغضاء بالخمر فلأنهم يشربونها فتغيب عقولهم ، فيتضاربون ويتهاجون ، فيجدون أثر الضرب بعد الصحو ، فربما حقدوا ولو يذكر لهم أيضاً أن فلاناً ضربك ، وربما عقلوا ما هجاهم به ، أو يذكر لهم فيكون الحقد ، بل ذلك الهجو أيضاً قد يصيب عشيرة من لم يشرب ، أو من يعز عليه فتثور الفتن فى ذلك بين الأوس والخزرج ، وتثور أيضاً بينهما وبين المهاجرين الى غير ذلك ، وربما صحا فيقول فعل بى أخى فلان هذا الضرب . وأما ايقاعهما بالميسر فلأنه قد يقامر الرجل ويسلب ماله بالقمار ، فيقعد حزيناً عليه تراه فى يد غيره ، وربما قامروا أيضا على الأهل فيسلب أهله ، فيبقى بلا أهل فيحقد لذلك . { وَيَصُدَّكُم } بهما . { عَن ذِكْرِ اللهِ } قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد . { وَعَنِ الصَّلاةِ } صلاة الفرض والنفل ، وخص الله الخمر والميسر بالذكر بعد ذكرهما مع الأنصاب والأزلام ، لأنهما المقصود بالذات فى النهى ، وانما ذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما فى الحرمة ، وفى كونهما من فعل الجاهلية المحرم ، لأن المؤمنين ليسوا يعبدون الأصنام ، ولا يستقسمون الأزلام ، قد علموا تحريمهما بآية قبل هذه ، وبالسنة وقد تركوهما ، وخص الله الصلاة بالذكر مع دخولها فى عموم قوله عز ذكر الله لشرفها ، ولأن الصاد عنها كالصاد عن الايمان بالله تعالى ، اذ ليس بين العبد والكفر الا تركه الصلاة . أما صد الخمر عن الذكر لله والصلاة ، فلأن العقل يذهب بها ، وأما صد الميسر عنهما فلأنه قد يمتد العمل بين المتقامرين فلا ينفصلان ، وقد ينفصلان فيدعو للحاج والطمع المغلوب أن يعاود الغالب لعله يرد منه ما سلب أو أكثر . { فَهَل أَنتُم مُّنتَهُونَ } الفاء للتفريع والسببية ، أى ان هذه الزواجر توجب الانتهاء عن تلك المحرمات ، ولا عذر فى تناولها بعد ، ويجوز أن يكون الاستفهام توبيخاً أو انكاراً ، لأن يسوغ شرعاً أو عقلا بعد ذلك أن يبقوا عليها ، ويجوز أن يكون أمراً أى انتهوا ، وهذا عام ثلاث من الهجرة . قال صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فان تاب تاب الله عليه ، وان عاد لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فان تاب تاب الله عليه ، وان عاد لم يقبل الله صلاته أربعين صباحاً ، فان تاب تاب الله عليه ، فان عاد فى الرابعة لم يقبل الله صلاته أربعين صباحاً ، فان تاب لم يتب الله عليه ، وسقاه الله من نهر الخبال " رواه ابن عمر فقيل له " يا رسول الله ، وما نهر الخبال قال " صديد أهل النار " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال " صديد أهل النار " . قال عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شرب الخمر فجعلها فى بطنه لم تقبل منه صلاة سبعاً ، وان مات فيها مات كافراً ، وان أذهبت عقله عن شىء من الفرائض " وفى رواية " لم تقبل صلاته أربعين يوماً وان مات فيها كافراً " قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره لما نزل تحريم الخمر والميسر ، وقد انتفع بهما المؤمنون قال قوم من الصحابة يا رسول الله كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ونحو هذا من القول ؟ فنزل قوله تعالى { وَأَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُول }